ذلك له مال ، لزمه أن يعطيه ما شرط له وإن لم يكن له مال في تلك الحال ، لم يكن عليه شيء على حال.
وهذه رواية ، أوردها شيخنا في نهايته (١) إيرادا لا اعتقادا ، لأنّ العبد عندنا لا يملك شيئا ، لقوله تعالى ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) (٢) فنفى تعالى ، أن يقدر العبد على شيء ، فلا يصح القول بذلك ، فأمّا على قول بعض أصحابنا ، أنّه يملك فضل الضريبة ، وأروش الجنايات ، يصحّ ذلك.
والصحيح من المذهب ، أنّه لا يملك ذلك أيضا للآية ، ولأنّ تملّكه ذلك يحتاج إلى دليل ، لأنّه حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي.
وإذا أراد الإنسان شراء أمة ، جاز له أن ينظر إلى وجهها ، ومحاسنها ، نظرا من غير شهوة ، بل نظرا للتقليب والرؤية بحالها ، ولا يجوز له ذلك ، وهو لا يريد شراءها على حال.
وإذا كان لإنسان جارية فجاءت بولد من الزنا ، جاز له بيعها ، وبيع الولد ، وتملكه ، فإنّه مملوك له ، ويجوز له أن يحجّ بذلك الثمن ، ويتصدّق به ، وينفقه على نفسه ، حسب ما أراد ، لأنّه حلال له.
ويجتنب وطء من ولد من الزنا ، مخافة العار ، لا أنّه حرام ، بل ذلك على جهة الكراهة ، بالعقد والملك معا ، فإن كان لا بدّ فاعلا فليطأهن بالملك ، دون العقد ، وليعزل عنهن ، هكذا ذكره شيخنا في نهايته (٣).
والذي تقتضيه الأدلة وأصول المذهب ، إن وطء الكافرة حرام ، لقوله تعالى ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) (٤) وقوله ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ) (٥) ولا خلاف بين أصحابنا ، أنّ ولد الزنا كافر ، وانّما أجمعنا على وطء اليهودية والنصرانية بالملك ، والاستدامة ، والباقيات من الكافرات على ما هن عليه من
__________________
(١) النهاية : كتاب التجارة ، باب ابتياع الحيوان وأحكامه.
(٢) النحل : ٧٥.
(٣) النهاية : كتاب التجارة ، باب ابتياع الحيوان وأحكامه.
(٤) الممتحنة : ١٠.
(٥) البقرة : ٢٢١.