في ظنّه أنّه لا يملك إلا بذلك ، فإن غلب في ظنه أنّه يملكه ، فالأفضل أن لا يفعل ، فإن فعل جاز ، كما فعل الرّسول عليهالسلام بالطائف ، وبنى النضير ، وخيبر ، فأحرق على بنى النّضير ، وخرّب ديارهم.
وإذا تترس المشركون بأطفالهم ، فإن كان ذلك حال التحام القتال ، جاز رميهم ، ولا يقصد الطفل ، بل يقصد من خلفه ، لأنّه لو لم يفعل ذلك لأدى إلى بطلان الجهاد ، وكذلك الحكم إذا تترسوا بأسارى المسلمين ، وكذلك إذا تترسوا بالنساء ، فإن كان في جملتهم قوم من المسلمين النازلين عليهم ، فهلك المسلمون فيما بينهم ، أو هلك من أموالهم شيء ، لم يلزم المسلمين ولا غيرهم غرامته من الدية ، والأرش.
فإمّا الكفارة في قتل المسلم النازل عندهم ، من غير قصد إلى قتله ، فإنّ الدية لا تجب ، ولا القود ، بل يجب الكفارة لقوله تعالى ( فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) (١) ولم يذكر الدية.
ولا بأس بقتال المشركين في أي وقت كان ، وفي أيّ شهر كان ، إلا الأشهر الحرم ، فإنّ من يرى منهم خاصّة لهذه الأشهر حرمة ، لا يبتدءون فيها بالقتال ، فإن بدءوا هم بقتال المسلمين جاز حينئذ قتالهم ، وان لم يبتدئوا ، أمسك عنهم إلى انقضاء هذه الأشهر ، فأمّا غيرهم من سائر أصناف الكفار ، فإنّهم يبتدئون فيها بالقتال على كل حال.
ولا بأس بالمبارزة بين الصفين في حال القتال ، غير أنّه لا يجوز أن يطلب المبارزة ، إلا بإذن الإمام.
ولا يجوز لأحد أن يؤمن إنسانا على نفسه ثم يقتله ، فإنّه يكون غادرا (٢).
ويلحق بالذراري من لم يكن قد أنبت بعد ، ومن أنبت ، الحق بالرجال واجرى عليه أحكامهم.
__________________
(١) النساء : ٩٢.
(٢) ل : عاديا غادرا.