شيء ، أو يقرضه شيئا معلوما إلى أجل ، أو يستقرض منه ، وإذا ابتاع على ذلك ، كان البيع صحيحا ، ووجب عليهما الوفاء بما اشترطا فيه ، لأنّه شرط لا يخالف الكتاب والسنة ، فلا مانع يمنع من ذلك ، لقوله عليهالسلام : المؤمنون عند شروطهم (١) وقوله : الشرط جائز بين المسلمين (٢).
وقد أبي ذلك ، كثير من مخالفي مذهب أهل البيت عليهمالسلام ، بغير حجّة ولا برهان.
وإذا ابتاع الإنسان أرضا ، فبنى فيها ، أو غرس ، وأنفق عليها ، فاستحقها عليه إنسان آخر ، كان للمستحق قلع البناء ، والغرس ، وأجرتها مدة ما كانت في يده ، ويرجع المبتاع على البائع ، إن كان غره بقيمة ما ذهب منه ، وغرّمه ، وأنفق عليها ، فإن كان ما غرسه قد أثمر ، وأينع ، فالثمرة والزرع ، لصاحب الغرس والبذر ، ولصاحب الأرض قلعه ، لقوله عليهالسلام : الزرع لمن زرعه وإن كان غاصبا (٣) المراد به ، نماؤه ، وقوله عليهالسلام في قلعه : ليس لعرق ظالم حق (٤).
وقد روي في بعض الأخبار ، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته ، أنّه إن كان ما غرسه ، قد أثمر ، كان ذلك لرب الأرض ، وعليه للغارس ما أنفقه ، واجرة مثله في عمله (٥).
وهذا غير واضح ولا مستقيم ، لأنّه مناف لأصول المذهب ، ولما عليه كافة
__________________
(١) الوسائل : الباب ٢٠ من أبواب المهور ، ح ٤.
(٢) عوالي اللئالى : ج ٣ ، ص ٢٢٥ ، ح ١٠٣.
(٣) لم نجد العبارة في الكتب الروائية إلا أن في الوسائل : الباب ٣٣ من أبواب الإجارة ، الحديث ٢ عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير اذني فزرعك لي وعليّ ما أنفقت أله ذلك أم لا؟ فقال : للزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه ، وأورده في الباب ٢ من كتاب الغصب أيضا.
وفي سنن أبي داود ، كتاب البيوع ، الباب ٣٢ ( الرقم ٣٤٠٣ ) قال صلىاللهعليهوآله : « من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته ». ورواه أيضا ابن ماجة في سننه في الباب ١٣ من كتاب الرهون ( الرقم ٢٤٦٦ ) فراجع
(٤) الوسائل : الباب ٣ من أبواب الغصب ، ح ١.
(٥) النهاية : كتاب التجارة ، باب بيع الغرر والمجازفة.