ثمنه على ذلك ، أو نقص عنه ، فهو رقّ بدليل إجماع الطائفة على ذلك.
والمضاربة عقد جائز من الطرفين ، لكلّ واحد منهما فسخه متى شاء ، وإذا بد الصاحب المال من ذلك ، بعد ما اشترى المضارب المتاع ، لم يكن له غيره ، ويجب على المضارب بيعه ، فإن كان فيه ربح ، كان بينهما ، على ما شرطا ، وإن كان خسران ، فلا يلزمه شيء بحال.
والمضارب مؤتمن ، لا ضمان عليه إلا بالتعدّي ، فإن شرط عليه ربّ المال ضمانه ، صار الربح كلّه له ، دون ربّ المال.
ويكره مضاربة سائر الكفار.
واختلف أقوال أصحابنا في تصانيفهم ، في معنى الشرط للعامل في الربح ، هل يلزم أم لا؟ فبعض ، يذكر أنّه يستحقّ ما وقع الشرط عليه من الربح ، وبعض يذكر أنّه لا يستحق ذلك ، بل يجب له اجرة المثل ، دون ما وقع عليه الشرط من الربح ، ويجعل القول الأوّل رواية (١) ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته (٢) ، ورجع عنه في مبسوطة (٣) ومسائل خلافه (٤) ، واستبصاره (٥) ، وهو الذي يقوى في نفسي ، وأعمل عليه وأفتي به.
والذي يدلّ على صحّة ذلك ، إجماع أصحابنا المخالف في المسألة والمؤالف ، وتواتر أخبارهم (٦) ، في أنّ المضارب إذا اشترى أباه ، أو ولده بالمال ، وكان فيه ربح على ما قدّمناه ، فإنّه ينعتق عليه ، فلو لم يكن شريكا بحسب الشرط في الربح ، لما انعتق عليه ، لأنّه لو كان له اجرة المثل ، لما صحّ العتق ولا يقدّر ، لأنّ
__________________
(١) الوسائل : الباب ٣ من أحكام المضاربة ، ح ٣.
(٢) النهاية : كتاب التجارة ، باب الشركة والمضاربة.
(٣) المبسوط : ج ٣ ، كتاب القراض ، ص ١٨٨ ـ ١٨٩.
(٤) الخلاف : كتاب القراض ، مسألة ١٢.
(٥) الإستبصار : ج ٣ ، ص ١٢٦ و ١٢٧ ، باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شيء.
(٦) الوسائل : الباب ٨ من أحكام المضاربة.