فأمّا اعتقاده وفتواه وعمله ، ما ذكره في مسائل خلافه ، وهو إن قال : مسألة ، إذا أحال رجلا على رجل بالحقّ ، وقبل الحوالة ، وصحت ، تحول الحقّ من ذمّة المحيل ، إلى ذمة المحال عليه ، وبه قال جميع الفقهاء ، ثم قال : دليلنا ، انّ الحوالة مشتقة من التحويل ، فينبغي أن يعطي اللفظ حقّه من الاشتقاق والمعنى إذا حكم الشرع بصحّته فإذا أعطيناه حقّه ، وجب أن ينتقل الحق ، من المحيل إلى المحال عليه (١).
وقال بعض أصحابنا ، وأمّا الحوالة ، فعلى ضربين ، أحدهما أن يكون قد أخذ المحال بعضها ، والآخر أن يكون لم يأخذ ، فإن أخذ لم يجز له الرجوع ، وإن لم يأخذ فله الرجوع.
وهذا قول مرغوب عنه ، لأنّه لا دليل عليه ، ولما قد قدّمناه وحررناه.
باب الوكالة
الوكالة جائزة ، بغير خلاف بين الأمة ، فإذا ثبت جواز الوكالة ، فالكلام بعده ، في بيان ما يجوز التوكيل فيه ، وما لا يجوز.
أمّا الطهارة ، فلا يجوز التوكيل فيها ، وانّما يستعين بغيره ، في صبّ الماء عليه ، على كراهية فيه ، عند أصحابنا ، فأمّا غسل أعضائه ، فعندنا لا يجوز ذلك ، مع القدرة ، فأمّا مع العجز ، فإنّه يجوز ، وينوى عند هذه الحال هو بنفسه رفع الحدث ، وذلك ليس بتوكيل ، وانّما هو استعانة على فعل عبادة.
وأمّا الصلاة ، فلا يجوز التوكيل فيها ، ولا تدخلها النيابة ، سوى ركعتي الطواف ، تبعا للحج.
وأمّا الزكاة ، فيصح التوكيل في إخراجها عنه ، بغير خلاف ، وفي تسليمها إلى
__________________
(١) الخلاف : كتاب الحوالة ، المسألة ٤.