ويجب بها الدّية على الكمال ، عند من ذهب إليه على ما حكيناه.
ولا تقبل شهادة النساء في عقد النكاح ، واليه ذهب شيخنا المفيد في مقنعته (١).
وذهب شيخنا أبو جعفر في الاستبصار إلى قبول شهادتهن في عقود النكاح (٢) ، والذي قلناه ، واخترناه ، هو الذي تقتضيه أصول مذهبنا ، لأنّه أمر شرعيّ يحتاج إلى أدلّة شرعية على ثبوته.
باب شهادة من خالف الإسلام
لا يجوز قبول شهادة من خالف الإسلام ، على المسلمين ، لا في حال الاختيار ، ولا حال الاضطرار ، إلا في الوصيّة بالمال ، في حال الاضطرار خاصّة ، دون سائر الأحكام ، لقوله تعالى ( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٣).
ويجوز شهادة المسلمين عليهم ولهم ، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ويجوز شهادة بعضهم على بعض ، ولهم ، وكل ملة على أهل ملته خاصّة ، ولهم ، ولا يقبل شهادة أهل ملة منهم لغيرهم ، ولا عليهم ، إلا المسلمين خاصة حسب ما قدّمناه ، فإنه يقبل شهادتهم لهم وعلى غيرهم ، من أصناف الكفار ، وتقبل لهم إذا كانوا أهل كتاب ، في أحكام المسلمين في الوصيّة بالمال خاصة ، حسب ما قدّمناه (٤).
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة خلاف ما ذهب إليه في نهايته ، وهو أن قال : لا خلاف أنّ شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين ، إلا ما ينفرد به أصحابنا في الوصيّة خاصّة ، في حال السفر عند عدم المسلم ، قال : فأمّا قبول شهادة بعضهم على بعض ، فقال قوم : لا تقبل بحال ، لا على مسلم ولا على مشرك ، اتفقت ملّتهم ، أو اختلفت ، وفيه خلاف ، قال رحمهالله : ويقوى في
__________________
(١) المقنعة : باب البيّنات ص ٧٢٧.
(٢) الاستبصار : كتاب الشهادات ، الباب ١٧ ، باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز.
(٣) المائدة : ١٠٦.
(٤) النهاية : كتاب الشهادات ، باب شهادة من خالف الإسلام.