الآيات ، والتخصيص يحتاج إلى دليل ، وليس العموم إذا خصّ ، يصير مجازا ، بل الصحيح من قول محصلي أصول الفقه ، أنّه يصح التمسّك بالعموم ، إذا خصّ بعضه ، فليلحظ ذلك.
واللقيط لا يجوز بيعه ، ولا شراؤه ، لأنّه حرّ ، وحكمه حكم الأحرار ، حتى أنّ محصّلي أصحابنا قالوا أنّه إذا كبر ، وأقرّ على نفسه بالعبودية ، لا يقبل إقراره ، وقال بعضهم : إنّه يقبل إقراره ، لأنّ إقرار العقلاء جائز على نفوسهم ، إلا الأحرار المشهوري الأنساب إذا أقروا بالعبودية ، فلا يقبل إقرارهم ، وهذا ما هو مشهور بنسب.
والصحيح أنّه لا يقبل إقراره بالعبودية ، لأنّ الشارع حكم عليه بالحرية.
ولا يجوز للإنسان أن يشتري شيئا من الغنم ، أو غيره من الحيوان ، من جملة قطيع ، بشرط أن ينتفي خيارها ، لأنّ ذلك مجهول ، بل ينبغي أن يميّز ما يريد شراءه ، أو يعيّنه بالصفة.
وإذا اشترك نفسان في شراء إبل ، أو بقر ، أو غنم ، ووزنا المال ، وقال واحد منهما ، أنّ لي الرأس والجلد ، بمالي من الثمن ، كان ذلك باطلا ، ويقسّم ما اشترياه على أصل المال بالسوية.
ومتى اشترى الإنسان حيوانا ، فهلك في مدّة الثلاثة الأيام ، قبل التصرّف من المشتري فيه فإنّه يهلك من (١) مال بايعه ، كما قدّمناه ، وكان لبائعه أن يحلفه بالله تعالى ، أنّه ما كان أحدث فيه حدثا ، فإن حلف ، بريء من العهدة واسترجع الثمن ، وكان من مال البائع ، وإن امتنع من اليمين ، ونكل عنها ، ردّ الحاكم اليمين على البائع ، فإذا حلف أنّه أحدث فيه حدثا ، لزم المشتري البيع ، وكان هلاكه من ماله ، دون مال بايعه.
وقال شيخنا في نهايته : وإن امتنع المشتري من اليمين ، لزمه البيع ، ووجب
__________________
(١) ج : فإنّه من.