وقال شيخنا أبو جعفر ، في مبسوطة : لا يجوز للإمام ، ولا للنائب عنه ، أن يسعّر على أهل الأسواق ، متاعهم من الطعام وغيره ، سواء كان في حال الغلاء ، أو في حال الرخص ، بلا خلاف.
ونهى عليهالسلام عن بيعتين في بيعة ، وقيل : إنّه يحتمل أمرين ، أحدهما أن يكون المراد ، أنّه إذا قال : بعتك هذا الشيء ، بألف درهم ، نقدا ، وبألفين نسية ، بأيّهما شئت خذه ، فإنّ هذا لا يجوز ، لأنّ الثمن غير معيّن ، وذلك يفسد البيع ، كما إذا قال : بعتك هذا العبد ، أو هذا العبد ، أيّهما شئت فخذه ، لم يجز ، والآخر أن يقول : بعتك عبدي هذا بألف ، على أن تبيعني دارك هذه بألف درهم ، فهذا أيضا لا يصح ، لأنّه لا يلزمه بيع داره.
ونهى عن النجش ـ بالنون والجيم والشين المعجمة ـ وحقيقته الاستثارة ، وهي أن يزيد رجل ، في ثمن سلعة ، زيادة لا تساوى بها ، وهو لا يريد شراها ، وإنّما يريد ليقتدي به المستام ، فهذا هو النجش الحرام.
ولا يجوز بيع حبل ـ الحبلة ، بالحاء غير المعجمة ، والباء المنقطة ، بنقطة واحدة من تحتها ، بفتحهما معا ، وكذلك الحبلة بفتح الحاء ، غير المعجمة ، والباء أيضا ـ وهو أن يبيع شيئا بثمن مؤجل إلى نتاج الناقة ، لأنّ ذلك أجل مجهول.
ونهي عن بيع المجر ـ بالميم المفتوحة ، والجيم المسكنة ، والراء ـ وهو بيع ما في الأرحام ، ذكره أبو عبيدة ، وقال ابن الأعرابي : المجر الذي في بطن الناقة ، وقال : المجر الربا ، والمجر القمار ، والمجرد المحاقلة والمزابنة.
باب حقيقة البيع وبيان أقسامه وعقوده وجمل من أحكامه
البيع هو انتقال عين مملوكة ، من شخص إلى غيره بعوض مقدر ، على وجه التراضي ، وهو على ثلاثة أضرب ، بيع عين مرئية مشاهدة ، وبيع خيار الرؤية ، وبيع موصوف في الذمة ، وإن شئت قلت : البيع على ضربين ، بيوع