الأحكام بين المرأة وعمتها ، هو بعينه ثابت بين المرأة وخالتها ، حرفا فحرفا ، والمرأة وبنتها قبل الدخول ، فمتى طلّق الأم قبل الدخول حلّ له نكاح البنت ، إلا أن يدخل بالأم ، فتحرم الربيبة على التأبيد.
وكل من حرمت عينا ، تحرم جمعا ، وكلّ من حرمت جمعا ، لا تحرم عينا إلا الربيبة ، فإنها تحرم عينا تارة وجمعا أخرى ، لأنّه إذا عقد على المرأة حرم عليه نكاح بنتها قبل الدخول من حيث الجمع ، فإن طلّقها حلّ له نكاح الربيبة ، فإن دخل بها حرمت الربيبة على التأبيد ، وهكذا الحكم في الرضاع حرفا فحرفا.
وقد بيّنا أنّ الجمع بين الأختين في النكاح لا يجوز بلا خلاف ، لقوله تعالى ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) (١).
فإذا ثبت أنّ الجمع محرم ، فله أن ينكح كلّ واحدة منهما على الانفراد. فان جمع بينهما ، فالجمع جمعان ، جمع مقارنة ، وجمع متابعة.
فالمتابعة أن يتزوج امرأة ، ثمّ يتزوج عليها أختها أو عمتها ، أو خالتها ، أو بنت أخيها ، أو بنت أختها ، فنكاح الثانية باطل ، ونكاح الاولى صحيح.
فأمّا جمع المقارنة ، فان يعقد عليهما معا في دفعة واحدة ، فإذا فعل هذا كان العقد باطلا على الصحيح من المذهب ، لأنّه عقد منهي عنه ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.
وقال شيخنا رحمهالله في نهايته : يمسك أيّتهما شاء (٢) ، والأظهر الأول.
وكذلك الحكم فيمن عنده ثلاث نسوة ، وعقد على اثنتين في عقد واحد ، فانّ العقد باطل ، لأنّه عقد منهي عنه.
وروي أنّه يمسك أيّتهما شاء منهما (٣) ، والصحيح ما قدّمناه ، وقال بعض أصحابنا : تحرم أم المزني بها وابنتها.
__________________
(١) النساء : ٢٣.
(٢) النهاية : كتاب النكاح ، باب ما أحلّ الله من النكاح وما حرّم منه.
(٣) الوسائل : الباب ٢٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وكذلك ورد فيمن تزوج خمسا في عقد واحد في الباب ٤ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.