القرض ، حتّى تنفرد الجارية بذلك.
وإذا أهدى له هدايا ، فلا بأس بقبولها ، إذا لم يكن هناك شرط ، والأفضل تجنب ذلك أجمع ، والتنزّه عنه.
ولا بأس أن يقرض الإنسان الدراهم أو الدنانير ، ويشرط على صاحبه أن ينقدها له بأرض أخرى ، لأنّ هذا الشرط لا فيه زيادة عين ولا صفة.
ومتى كان له على إنسان دراهم ، أو دنانير أو غيرهما من السلع ، جاز له أن يأخذ مكان ماله ، من غير الجنس الذي له عليه ، بسعر الوقت فإن كانت دراهم ، وتعامل الناس بغيرها ، وأسقط الأوّل السلطان ، فليس له ، إلا مثل دراهمه الاولى ، ولا يلزمه غيرها ممّا يتعامل الآن به ، إلا بقيمتها من غير الجنس ، لأنّه لا يجوز بيع الجنس بالجنس متفاضلا.
باب الصّلح
الصّلح جائز بين الناس ، إلا ما حرّم حلالا ، أو حلّل حراما ، لقوله تعالى : ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) (١) وقوله ( إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما ) (٢) وقوله ( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما ) (٣).
وروي عن الرسول صلىاللهعليهوآله أنّه قال : الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا (٤) وعليه إجماع المسلمين.
وهو أصل قائم بنفسه في الشرع ، لا فرع على غيره ، على ما يذهب إليه المخالف ، ولا خيار بعد انعقاده لأحدهما ، سواء افترقا من المجلس أو لم يفترقا ، لأنّه ليس ببيع ، وانّما هو عقد قائم بنفسه ، وقد قال تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٥) والمخالف
__________________
(١) النساء : ١٢٨.
(٢) النساء : ٣٥.
(٣) الحجرات : ٩.
(٤) الوسائل : الباب ٢ من أحكام الصلح ، ح ٢.
(٥) المائدة : ١.