من شروطه أن تكون المدّة معلومة.
ويكون الولد لا حقا بامه ، ويكون رقّا ، إلا أن يشترط الرجل الحرية ، والصحيح من المذهب والأقوال والذي تقتضيه الأدلّة أنّ الولد بمجرد العقد في المعقود عليها من الإماء ، أو المباحة المحللة بمجرد الإباحة والتحليل يكون الولد حرا ، إلا أن يشترطه المولى ، لأنّ إجماع أصحابنا منعقد على أنّ كلّ وطء مباح حلال يلحق الولد بالحرية ، من أيّ طرفي العاقدين الزوجين كانت ، سواء كان بعقد ، أو إباحة ، أو نكاح فاسد ، أو وطء شبهة. والمخالف يلحقه بامه ، ولا يلحقه بأبيه ، فإن كانت حرة كان حرا ، ولا يعتدّ بأبيه ، وإن كانت أمة كان رقّا ، ولا يلتفت إلى أبيه وإن كان أبوه حرا ، وأصحابنا على خلاف مذهب المخالف ، وممّا يتفردون به من القوم.
وقد سأل السيد المرتضى نفسه فقال : مسألة في خبر الواحد : إن سأل سائل فقال : كيف تنكرون أن يكون أخبار الآحاد في الأحكام الشرعية ممّا لم تقم الحجة بالعمل بها ، فقد وجدنا الإماميّة يختلفون فيما بينهم في أحكام شرعيّة معروفة ، ويستند كلّ فريق منهم إلى أخبار آحاد في مذهبه ، ولا يخرج كلّ فريق من موالاة الفريق الآخر وإن خالفه ، ولا يحكم بتكفيره وتضليله ، وهذا يقتضي أنّه إنّما لم يرجع عن موالاته ، لأنّه استند فيما ذهب إليه إلى ما هو حجة.
الجواب : أنّ أخبار الآحاد ممّا لم تقم لها دلالة شرعيّة على وجوب العمل بها ، ولا يقطع العذر بذلك ، وإذا كان خبر الواحد لا يوجب علما وإنّما يقتضي إذا كان راويه على غاية العدالة ظنّا ، فالتجويز لكونه كاذبا ثابت ، والعمل بقوله يقتضي الإقدام على ما يعلم قبحه ، فأمّا الاستدلال على أنّ الحجة ثابتة بقبول أخبار الآحاد بأنا لا نكفر من خالفنا في بعض الأحكام الشرعية من الإماميّة ولا نرجع عن موالاته ، فلا شبهة في بعده ، لأنّا لا نكفر ولا نرجع عن موالاة من خالف من أصحابنا في بعض الشرعيات ، وإن استند في ذلك المذهب إلى