وقد روى أصحابنا أنه يتصدق به عنهم ، ويكون ضامنا إذا لم يرضوا بما فعل (١) والاحتياط حفظه ، والوصية به.
وقد روي أنّه يكون بمنزلة اللقطة (٢).
وهذا بعيد من الصواب ، لأنّ إلحاق ذلك باللقطة يحتاج إلى دليل.
ويجوز للإنسان أن يبتاع ما يأخذه سلطان الجور ، من الزكوات ، الإبل ، والبقر ، والغنم ، والغلات ، والخراج ، وإن كان غير مستحق لأخذ شيء من ذلك ، إلا أن يتعيّن له شيء منه بانفراده أنه غصب ، فإنّه لا يجوز له أن يبتاعه ، وكذلك يجوز له أن يبتاع منهم ما أراد من الغلات ، على اختلافها ، وإن كان يعلم أنّهم يغصبون أموال الناس ، ويأخذون ما لا يستحقونه ، إلا أن يعلم أيضا ويتعيّن له شيء منه بانفراده أنّه غصب ، فلا يجوز له أن يبتاعه منهم.
وإذا غصب ظالم إنسانا شيئا ، وتمكن المظلوم من أخذه ، أو أخذ عوضه ، كان ذلك جائزا له ، وروي أن تركه ، أفضل (٣).
فإن أودعه الظالم وديعة ، جاز له أيضا أن يأخذ منها بقدر ماله ، وقال بعض أصحابنا : لا يجوز له أن يخون في الوديعة ، ويجوز له أن يأخذ ما عداها ، وقد قلنا ما عندنا في ذلك فيما تقدّم ، من كتابنا هذا (٤) ، فإنّ ما ورد في المنع من أخذ الوديعة ، أخبار آحاد ، وقد ورد ما يعارضها ، فإن صحت تلك الأخبار ، فهي محمولة على الكراهة ، دون الحظر.
فإن أودعه الظالم وديعة يعلم أنّها بعينها غصب ، وعرف صاحبها ، وأمن
__________________
(١) الوسائل : كتاب التجارة ، الباب ٤٧ من أبواب ما يكتسب به.
(٢) الوسائل : الباب ١٨ من أبواب اللقطة ، ح ١.
(٣) لعلّه إشارة إلى صحيح سليمان بن خالد المحمول على الأفضلية جمعا. فراجع الوسائل : الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ، ح ٧.
(٤) تقدّم في كتاب الديون ، باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت ، ص ٣٦.