زرعة ، وهما فطحيان ، فإن كان يعمل بأخبار الآحاد فلا خلاف بين من يعمل بها ، ان من شرط العمل بذلك ، أن يكون راوي الخبر عدلا ، والفطحي كافر ، فكيف يعمل بخبره ، ويخصّص بخبره العموم المعلوم ، والمخصّص يكون دليلا معلوما ، فهذا لا يجوز عند الجميع.
لا عند من يعمل بأخبار الآحاد ، ولا عند من لا يعمل بها ومتى جعل إليها الخيار ، فاختارت نفسها ، فقد اختلف أصحابنا في ذلك ، فبعض يوقع الفرقة بذلك ، وبعض لا يوقعها ، ولا يعتدّ بهذا القول ، ويخص هذا الحكم بالرسول صلىاللهعليهوآله ، وهذا هو الأظهر الأكثر المعمول عليه بين الطائفة ، وهو خيرة شيخنا أبي جعفر (١) ، والأول خيرة السيد المرتضى ، دليلنا : أنّ الأصل بقاء العقد.
وقال شيخنا أيضا : إجماع الفرقة على هذا واخبارهم ، وقد ذكرناها في الكتابين المقدّم ذكرهما ، وبينا الوجه في الأخبار المخالفة لها ، ومن خالف في ذلك لا يعتدّ به ، لأنّه شاد منهم (٢).
وإذا قال : أنت على حرام ، لا يحصل بذلك طلاق ، ولإظهار ، ولا إيلاء ، ولا يمين بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك ، ولا تحرم عليه.
فإن قيل للرجل : هل طلّقت فلانة؟ فقال : نعم ، كان ذلك إقرارا منه بطلاق شرعي.
وما ينوب مناب قوله : أنت طالق ، بغير العربية بأي لسان كان ، فإنه يحصل به الفرقة إذا تعذّر عليه لفظ العربية ، فامّا إذا كان قادرا على التلفظ بالطلاق بالعربية ، وطلّق بلسان غيرها ، فلا تقع الفرقة بذلك ، لأنّه ليس عليه دليل ، والأصل بقاء العقد.
ولا يقع الطلاق إلا باللسان.
__________________
(١) في كتاب الخلاف : في المسألة ٣١ من كتاب الطلاق.
(٢) الخلاف : كتاب الطلاق ، المسألة ٣١ ، ذيل المسألة.