أو سنة متواترة ، أو أدلة العقول ، أو إجماع ، وهذا بحمد الله تعالى مفقود هاهنا.
والرجل إذا قبض صداق ابنته ، وكانت صبية غير بالغ ، في حجره ، برئت ذمّة الزوج من المهر ، على كل حال ، لأنه القابض عنها ، والوالي عليها ، ولم تكن للبنت مطالبته بالمهر بعد البلوغ ، وإن كانت البنت بالغة ، فإن كانت وكلته في قبض صداقها ، فقد برأ أيضا ذمة الزوج ، وإن لم تكن وكلته على ذلك ، لم تبرأ ذمة الزوج ، وكان لها مطالبته بالمهر ، وللزوج الرجوع على الأب في مطالبته بالمهر ، فإن كان الأب قد مات ، كان له الرجوع على الورثة ، إن كان خلف في أيديهم شيئا ، ومطالبتهم بالمهر ، كما كان له مطالبته في حال حياته ، هذا إذا لم يصدقه الزوج على وكالته ، فأمّا إن ادّعى الأب الوكالة من البنت بقبض المهر ، وصدقه الزوج على ذلك ، فليس للزوج الرجوع عليه ، سواء كان حيا أو قد مات.
وقال شيخنا في مسائل خلافه : البكر البالغة الرشيدة ، يجوز لأبيها أن يقبض مهرها ، بغير أمرها ، ما لم تنهه عن ذلك (١).
وهذا ليس بواضح ، لأنّ الزوج لا تبرأ ذمته بتسليمه ، ولا يجبر على ذلك ، لأنّه يكون قد سلّمه إلى غير من وكّلته في القبض ، ولا إلى من ولّته في قبض أموالها ، ولا له عليها ولاية في أموالها ، بغير خلاف بين أصحابنا في ذلك.
وإذا باع الوكيل على موكله ، ماله الذي وكله في بيعه ، أو الولي ، مثل الأب والجد والحاكم ، وأمينه ، والوصي ، ثم استحق المال على المشتري ، فانّ ضمان العهدة والدرك ، يجب على من بيع عليه ماله ، فإن كان حيا كان في ذمته ، وإن كان ميتا كانت العهدة في تركته ، ولا يلزم الوكيل والوصي والولي من ذلك ، قليل ولا كثير.
وجميع من يبيع مال الغير ستة أنفس ، الأب ، والجد ، ووصيهما ، والحاكم ، وأمينه ، والوكيل ، ولا يصح لأحد منهم ، أن يبيع المال الذي في يده ، من نفسه ، إلا
__________________
(١) الخلاف : كتاب الصداق ، المسألة ٢٩.