والجدات أولى بالولد وبحضانته من الأخوات ، وأم الأب أولى من الخالة بحضانة الولد ، ولأب الأم وأم أب الأم حضانة ، إذا لم يكن أم وهناك أم أم أو جدة أم أم ، وهناك أب ، فالأب أولى ، وقال الشافعي : أم الأم وجدّاتها أولى من الأب وإن علون ، دليلنا قوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) فالأب أقرب بلا شك ، لأنّه يدلي بنفسه ، وكذلك إذا كان مع الأب أخت من أم ، أو خالة ، أسقطهما ، والعمة والخالة إذا اجتمعتا تساويتا بلا خلاف ، وإن كانت العمة أكثر من الخالة في الميراث ، وهذا دليل على بطلان القول بأنّ الأخت للأب أولى بالحضانة من الأخت للأم ، بالاعتبار الذي اعتبره.
وإذا اجتمع أم أب وجد تساويا في الحضانة.
وأخت لأب وجدّ منهما متساويان أيضا.
ولا حضانة لأحد من العصبة مع الام ، لقوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) والام أقرب من العصبة ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في مسائل خلافه ، وهو من تخريجات المخالفين ، ومعظمه قول الشافعي ، وبناؤهم على القول بالعصبة ، وذلك عندنا باطل.
ولا حضانة عندنا إلا للأم نفسها ، وللأب ، فأمّا غيرهما فليس لأحد ولاية عليه ، سوى الجد من قبل الأب خاصة.
وإذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله ، فعلى مالكه نفقته بلا خلاف ، فأمّا إذا زمن زمانة مقعدة ، أو عمى ، أو جذم فعند أصحابنا أنّه يصير حرّا ، وينعتق على مولاه من غير اختياره ، فحينئذ لا يلزم المولى نفقته ، لأنّه ليس بعبده.
وقد بينا فيما مضى أنّ بمجرد عقد النكاح يجب المهر المسمّى ، فأمّا النفقة فإنّما تجب يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع ، فإذا ثبت ما قلناه ، فإن استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام ، وإن لم تستوف استقرت في ذمته ، وعلى هذا أبدا ، هذا إذا كانت ممكنة من الاستمتاع.