وإذا أسلف زوجته نفقة شهر ، ثم مات ، أو طلّقها بائنا ، فلها نفقة يومها ، وعليها ردّ ما زاد على اليوم.
نفقة الزوجات عندنا غير مقدرة بلا خلاف ، إلا من شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه (١) ، فإنّه ذهب إلى أنّها مقدّرة ، ومبلغها مدّ ، وقدره رطلان وربع ، ثمّ استدل رحمهالله بإجماع الفرقة وأخبارهم ، وهذا عجيب منه رضياللهعنه ، والسبر بيننا وبينه ، فانّ أخبارنا لم يرد منها خبر بتقدير نفقة ، وأمّا أصحابنا المصنّفون فما يوجد لأحد منهم في تصنيف له تقدير النفقة ، إلا من قلده وتابعه أخيرا ، والدليل على أصل المسألة قوله تعالى ( وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (٢) أي بما يتعارف الناس ، وأيضا الأصل براءة الذمة من التقدير ، فمن ادّعى شيئا بعينه فإنّه يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، والأصل براءة الذمة.
وإذا كان الزوج كبيرا والمرأة صغيرة لا تجامع مثلها ، لا نفقة لها ، وكذلك إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا لا نفقة لها ، وإن بذلت التمكين من الاستمتاع ، هكذا أورده شيخنا في مسائل خلافه (٣).
والأولى عندي أنّ على الكبير النفقة لزوجته الصغيرة ، لعموم وجوب النفقة على الزوجة ، ودخوله مع العلم بحالها ، وهذه ليست ناشزة ، والإجماع منعقد على وجوب نفقة الزوجات ، فليتأمّل ذلك.
وإذا كانا صغيرين لا نفقة لها.
وإذا أحرمت بغير اذن الزوج ، فإن كان في حجّة الإسلام لم يسقط نفقتها عنه ، وإن كانت الحجة تطوعا سقطت.
وكذلك إذا نشزت المرأة سقطت نفقتها.
وإذا اختلف الزوجان بعد ان سلّمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة ،
__________________
(١) الخلاف : كتاب النفقات ، المسألة ٣.
(٢) النساء : ١٩.
(٣) الخلاف : كتاب النفقات ، المسألة ٤.