فالقول قولها مع يمينها ، لأنّها المنكرة والزوج المدّعي ، فيحتاج إلى بيّنة ، لقوله عليهالسلام : « على المدّعي البيّنة ، وعلى الجاحد اليمين » (١).
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه في الجزء الثالث من كتاب النفقات : مسألة ، إذا اختلف الزوجان بعد ان سلّمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة ، فالذي رواه أصحابنا أنّ القول قول الزوج ، وعليها البيّنة ، إلا أنّه رجع عن هذا في الجزء الثاني في كتاب الصداق ، وقال : إذا اختلفا في قبض المهر ، فانّ على الزوج البينة ، وعلى المرأة اليمين (٢).
وهذا هو الصحيح الحقّ اليقين.
إذا ارتدت الزوجة سقطت النفقة ، ووقف النكاح على انقضاء العدة ، فإن عادت في زمان العدّة ، وجبت نفقتها في المستأنف ، ولا يجب لها شيء لما فات في الزمان الذي كانت مرتدة فيه.
وإذا أعسر الزوج ، ولم يقدر على النفقة على زوجته لم تملك الفسخ عليه ، وعليها الصبر إلى أن أيسر.
المطلّقة البائن لا نفقة لها في عدّتها ، فإن كانت حاملا فلها النفقة بلا خلاف ، لقوله تعالى ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (٣) والأمر يقتضي الفور.
ويجب على الوالد نفقة الولد إن كان موسرا ، وإن لم يكن أو كان وهو معسر ، فعلى جدّه ، فإن لم يكن أو كان وهو معسر ، فعلى أب الجد ، وعلى هذا أبدا.
وإذا لم يكن أب ولا جدّ ، أو كانا وهما معسران ، فنفقته على امّه.
وإذا اجتمع جدّ أبو أب وإن علا وأم ، كانت نفقته على الجدّ دون الأم ، لأنّ الجد يتناوله اسم الأب ، والأب أولى بالنفقة على ولده من الام بالاتفاق.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم.
(٢) الخلاف : كتاب النفقات ، المسألة ١٢.
(٣) الطلاق : ٦.