وإذا مات الصبي يوم السابع ، فإن مات قبل الظهر لم يعق عنه ، وإن مات بعد الظهر استحبّ أن يعق عنه.
وقد روي كراهة أن يترك للصبيان القنازع (١) ، وهو أن يحلق موضع من رأسه ، ويترك موضع.
ولا بأس أن يحلق الرأس كلّه للرجال ، بل ذلك مستحب ، وكذلك إزالة الشعر من جميع البدن على ما روي في الاخبار (٢) ، وروي أنّ ذلك مكروه للشباب (٣) ، أورد ذلك الصفواني في كتابه ، فقال : وقد روي أنّ حلق الرأس مثلة بالشباب ، ووقار بالشيخ.
وإذا ولد الصبي فمن السنّة أن يرضع حولين كاملين ، لا أقلّ منهما ولا أكثر ، فإن نقص عن الحولين مدة ثلاثة أشهر لم يكن به بأس ، فإن نقص عن ذلك لم يجز ، وكان جورا على الصبي ، وفقه ذلك ، أنّ أقلّ الحمل عندنا ستّة أشهر ، وأكثره على الصحيح من المذهب تسعة أشهر ، قال الله تعالى ( وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) (٤) ولا بأس أن يزاد على الحولين في الرضاع ، في الرضاع ، إلا أنّه لا يكون أكثر من شهرين ، على ما روي (٥).
ولا يستحق المرضعة الأجر على ما يزيد على الحولين في الرضاع.
وأفضل الألبان التي ترضع بها الصبي لبان الام ، اللبان بالكسر كالرضاع ، يقال : هو أخوه بلبان أمه ، قال ابن السكيت : ولا يقال بلبن أمه ، انّما اللبن الذي يشرب من ناقة أو شاة أو بقرة ، واللبان بالفتح ما جرى عليه اللبب من صدر الفرس ، واللبان بالضم الكندر.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٦٦ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ١ و ٣.
(٢) الوسائل : الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام ، ح ٤ و ٨.
(٣) الوسائل : الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام ، ح ١٠.
(٤) الأحقاف : ١٥.
(٥) لم نتحققه في الكتب الروائيّة وفي المسالك في الحضانة وذكروا أنّه مروي.