يشترطه المرتهن ، فان حمل في حال الارتهان ، كان مع امّه رهنا ، كهيئتها.
وحكم الأرض إذا رهنت وهي مزروعة ، كذلك ، فانّ الزرع يكون خارجا عن الرهن ، فأمّا إذا زرعت بعد الرهن ، فيكون الزرع لصاحب البذر ، ولا يدخل في الرهن ، لأنّه غير حمل ، بخلاف الشجر والنخل وحملهما ، والحيوان وحمله.
وإنّما عطف شيخنا في نهايته الزرع في الأرض ، لأنّه لا يدخل في الرهن مع الأرض ، ولم يقل إذا زرعت بعد الرهن دخل الزرع في الرهن ، مثل ما يدخل الحمل.
وكذلك حكم الشجر والنخل إذا كان فيها الحمل ، فان ثمرتها وحملها يكون خارجا من الرهن ، فإن حملت النخيل والأشجار في حال الارتهان ، كان ذلك رهنا مثل الحامل ، وهذا مذهب أهل البيت عليهمالسلام ، وإجماعهم عليه ، وهو الذي ذكره شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في مقنعته (١) واختاره شيخنا أبو جعفر في نهايته (٢) ثمّ اختار بعد ذلك ، مقالة المخالفين ، في مسائل خلافه (٣) ، ومبسوطة (٤) ، وذهب إلى أنّ الحمل يكون خارجا من الرهن ، وانّ حمل الحامل في حال الارتهان.
وإذا كان عند إنسان رهن بشيء مخصوص ، فمات الراهن ، وعليه دين لغيره من الغرماء ، لم يكن لأحد منهم أن يطالبه بالرهن ، إلا بعد أن يستوفي المرتهن ماله على الراهن ، فإن فضل بعد ذلك شيء ، كان لباقي الغرماء.
وقد روي في شواذ الأخبار الضعيفة ، أنّه يكون مع غيره من الديان سواء ، يتحاصون بالرهن (٥).
والصحيح ما انعقد عليه الإجماع ، دون ما روي في شواذ الروايات
__________________
(١) المقنعة : أبواب المكاسب ، باب الرهون ص ٦٢٤.
(٢) النهاية : كتاب التجارة ، باب الرهون وأحكامها.
(٣) الخلاف : كتاب الرهن ، المسألة ٥٨.
(٤) المبسوط : ج ٢ ، كتاب الرهن ، ص ٢٣٧ ، العبارة هكذا : النماء المنفصل .. يدفع إلى الراهن .. هذا ما كان حادثا في يد المرتهن ..
(٥) الوسائل : الباب ١٩ من أحكام الرهن.