وكان ماله معلوم المقدار ، يكون البيع باطلا بلا خلاف ، وإن كان الجزء هو السبع في الوصية فحسب ، ولا نعديه إلى غيرها بغير خلاف.
وإذا قال : له عليّ ألف ودرهم ، لزمه درهم ، ويرجع في تفسير الألف إليه ، لأنّها مبهمة ، والأصل براءة الذمة ، وقوله : « ودرهم » ، زيادة معطوفة على الألف ، وليست بتفسير لها ، لأنّ المفسّر لا يكون بواو العطف ، وكذا الحكم لو قال : ألف ودرهمان ، فأمّا إذا قال : ألف وثلاثة دراهم ، أو ألف وخمسون درهما ، وما أشبه ذلك ، فالظاهر أنّ الكل دراهم ، لأنّ ما بعده تفسير له.
وإذا قال : له عليّ عشرة إلا درهما ، كان إقرارا بتسعة ، فإن قال : إلا درهم ، بالرفع كان إقرارا بعشرة ، لأنّ المعنى غير درهم.
وإن قال : ماله عليّ عشرة إلا درهما ، لم يكن مقرا بشيء ، لأنّ المعنى ماله على تسعة.
ولو قال : ماله عليّ عشرة إلا درهم ، كان إقرارا بدرهم ، لأنّ رفعه بالبدل من العشرة ، فكأنه قال : ماله عليّ إلا درهم.
وإذا قال : له عليّ عشرة إلا ثلاثة ، إلا درهما ، كان إقرارا بثمانية ، لأنّ المراد إلا ثلاثة لا يجب ، إلا درهما من الثلاثة يجب ، لأنّ الاستثناء من الإيجاب نفي ، ومن النفي إيجاب ، واستثناء الدرهم يرجع إلى ما يليه فقط ، إذا لم يكن بواو العطف ، ولا يجوز أن يرجع إلى جميع ما تقدّم لسقوط الفائدة.
إذا قال : ماله عندي عشرون إلا خمسة ، فأنت تريد مالك إلا خمسة.
وتقول ، لك عليّ عشرة إلا خمسة ما خلا درهما ، فالذي له ستة.
وكل استثناء ممّا يليه فالأوّل حطّ ، والثاني زيادة ، وكذلك جميع العدد ، فالدرهم مستثنى من الخمسة ، فصار المستثنى أربعة ، هذه المسائل ذكرها ابن البراج في أصوله (١).
__________________
(١) .. أصوله لو كان موجودا فهو من المخطوطات.