قال محمّد بن إدريس : ما ذكره رحمهالله من قوله : « كل ما في البدن منه اثنان ففي الاثنين جميع القيمة ، وفي الواحد نصفها » انّما ورد في الرقيق المماليك من بني آدم فحسب ، دون البهائم ، والصحيح ما ذكره في المسألة التاسعة ، وهو الأرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا ، لأنّ القياس عندنا باطل ، فمن حمل البهائم على بنى آدم المملوكين ، كان قايسا.
وأيضا فقد قال رحمهالله في مسائل خلافه : مسألة ، إذا جنى على حمار القاضي ، كان مثل جنايته على حمار الشوكي سواء ، في أنّ الجناية إذا لم تسر إلى نفسه ، يلزم أرش العيب ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك : إن كان حمار القاضي ، فقطع ذنبه ، ففيه كمال قيمته (١).
قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب : إن كان الطريقة التي ذهب شيخنا إليها في عين الدابة مرضية صحيحة ، فقول مالك صحيح مرضيّ ، لأنّ في الدابة ذنبا واحدة ، وقد دلّ على فساد قول مالك ، ويدخل فيه فساد قوله رحمهالله وهذا متناقض ، وذكر في نهايته أنّ عليه ربع قيمتها (٢) والصحيح ما حرّرناه.
باب الإقرار
إقرار الحر البالغ الثابت العقل غير المولّى عليه جائز على نفسه ، للكتاب والسنّة والإجماع.
فإذا ثبت ذلك فلا يصح الإقرار على كلّ حال إلا من مكلّف غير محجور عليه لسفه ، أورق.
فلو أقرّ المحجور عليه لسفه بما يوجب حقا في ماله ، لم يصح ، ويقبل إقراره بما يوجب حقا على بدنه ، كالقصاص والقطع والجلد.
فأمّا إن كان محجورا عليه لجنون أو صغر ، فلا يصح إقراره على ماله ، على بدنه.
__________________
(١) الخلاف : كتاب الغصب ، المسألة ٤.
(٢) النهاية : تقدم في ص ٨٧٩.