والأروش والديات والمقدرات ببني آدم ، يحتاج إلى دليل قاطع للعذر ، ولا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار الآحاد ، لأنّه قد روي في بعض الأخبار ، أنّ في عين البهيمة ربع قيمتها (١).
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه : نصف قيمتها (٢) ، وربع قيمتها ذكره في نهايته (٣) ، واختار في مبسوطة (٤) ما ذهبنا إليه ، ورجع عمّا ذكره في الكتابين المشار إليهما ، وهو الصحيح الذي تقتضيه أصول المذهب ، لأنّه جنى على مال ، فنقص بجنايته ، فيجب عليه أرش ما نقص ، من غير زيادة ولا نقصان.
إذا غصب عبدا قيمته ألف ، فخصاه ، فبلغ ألفين ، ردّه وقيمة الخصيتين ، لأنّه ضمان مقدّر ، وقيمتهما قيمة العبد.
المقبوض عن بيع فاسد : لا يملك بالبيع الفاسد شيء ، ولا ينتقل به الملك بالعقد ، فإذا وقع القبض لم يملك به أيضا ، لأنّه لا دليل عليه ، وإذا لم يملك به كان مضمونا ، فإن كان المبيع قائما ردّه ، وإن كان تالفا ردّ بدله ، إن كان له مثل ، وإلا قيمته ، لأنّ البائع دخل على أن يسلّم له الثمن المسمّى في مقابلة ملكه ، فإذا لم يسلّم له المسمّى ، اقتضى الرجوع إلى عين ماله ، فإذا ثبت هذا كلّه فالكلام في الأجرة والزيادة في العين.
فأمّا الأجرة ، فإن كان لها منافع تستباح بالإجارة ، كالعقار والثياب والحيوان ، فعليه اجرة المثل مدة بقائها عنده ، فأمّا الكلام في الزيادة كالسمن ، وتعليم القرآن ، والصنعة ، فهل يضمن ذلك أم لا؟ فالصحيح أنّه يضمنها.
ومن غصب جارية حاملا ضمنها وجملها.
إذا غصب جارية فوطأها الغاصب ، فإنّ جملة الأمر وعقد الباب أنّه ، إذا زنى الرجل بامرأة فلا يخلو إمّا أن تكون جارية لغيره ، أو حرّة ، فإن كانت جارية
__________________
(١) الوسائل : الباب ٤٧ من أبواب ديات الأعضاء.
(٢) الخلاف : كتاب الغصب ، المسألة ٤.
(٣) النهاية : كتاب الديات ، باب الجنايات على الحيوان ، والعبارة هكذا : وفي عين البهيمة إذا فقئت ربع قيمتها على ما جاءت به الآثار.
(٤) المبسوط : ج ٣ ، كتاب الغصب ، ص ٦٢.