للغير ، فلا يخلو أن تكون ثيبا أو بكرا ، فإن كانت ثيبا فلا يخلو إمّا أن تكون مكرهة أو مطاوعة.
فإن كانت مطاوعة فلا شيء لسيّدها على الزاني ، لأنّ الرسول عليهالسلام نهى عن مهر البغي (١).
وإن كانت مكرهة فيجب على الزاني لسيّدها مهر أمثالها ، وذهب بعض أصحابنا إلى أنّ عليه نصف عشر ثمنها ، والأول هو الصحيح ، لأنّ ذلك ورد في من اشترى جارية ووطأها وكانت حاملا ، وأراد ردّها على بائعها ، فإنّه يردّ نصف عشر ثمنها (٢) ، ولا يقاس غير ذلك عليه.
فأمّا إن كانت بكرا ، فلا يخلو إمّا أن تطاوع ، أو تغصب وتكره على الفعال ، فإن كانت مكرهة فعليه مهر أمثالها ، وعليه ما نقص من قيمتها قبل افتضاضها ، يجمع ما بين الشيئين بين المهر وما نقص من القيمة من الأرش ، لأنها غير بغي.
وإن كانت مطاوعة فلا يلزم المهر ، بل يجب عليه ما نقص من قيمتها من الأرش ، والمهر لا يلزم لأنّها هاهنا بغي ، والرسول عليهالسلام نهى عن مهر البغي.
فأمّا إن كانت المزني بها حرة ، فإن كانت ثيبا ، وكانت مطاوعة عاقلة ، فلا شيء لها على الزاني بها ، وإن كانت مكرهة ، فيجب عليه مهر أمثالها ، لأنّها غير بغي.
وإن كانت بكرا وكانت مطاوعة فلا شيء لها ، وإن كانت مكرهة فلها مهر نسائها فحسب.
إذا غصب خفين قيمتهما عشرة ، فتلف أحدهما ، وكانت قيمة الباقي ثلاثة ، ردّه ، وقيمة التالف خمسة ، وما نقص بالتفرقة وهو درهمان ، فيرد الباقي ومعه سبعة ، لأنّ التفرقة جناية منه ، فيلزمه ما نقص بها.
إذا غصب دارا أو دابة ، سكنها أو لم يسكنها ، ركبها أو لم يركبها ، ومضت
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ، الباب ١ ذكر جمل من مناهي النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(٢) الوسائل : الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب ، ح ٧ و ٨ و ٩.