وان تكون منكرة لذلك.
وصفة اللعان أن يجلس الحاكم بينهما ، مستدبر القبلة ، ويوقفهما بين يديه المرأة عن يمين زوجها ، موجهين إلى القبلة ، ويقول الرجل ، أشهد بالله انّي فيما ذكرته عن هذه المرأة من الفجور لمن الصادقين ، فإذا قال ذلك أمره أن يعيد تمام أربع مرات ، فإذا شهد الرابعة قال له الحاكم : اتق الله عزوجل ، واعلم أنّ لعنة الله شديدة ، وعذابه أليم ، فإن كان حملك على ما قلت غيرة ، ـ بفتح الغين ـ أو سبب من الأسباب ، فراجع التوبة ، فإنّ عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة.
والبدأة بالرجل واجبة مراعاة.
والترتيب في الشهادة ولفظها أيضا مراعى.
فإن بدأ بلعان المرأة أولا لا يعتد بذلك.
فإن رجع عن قوله في قذفه جلده حدّ المفتري.
وإن أصرّ على ما ادّعاه قال له قل ، ان لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين.
فإذا قالها أقبل على المرأة ، وأقامها ، لأنّها تكون قاعدة عند لعان زوجها ، وقال بعض أصحابنا تكون قائمة عند لعان الزوج.
والأول الأظهر ، وهو الذي اختاره شيخنا في مبسوطة (١).
وقال لها ما تقولين فيما رماك به. فإن اعترفت ، رجمها ، لأنّها بتصديقها له في أربع شهاداته ، كأنّها قد أقرّت أربع مرّات بالزنا ، وإجماع أصحابنا أيضا عليه.
وإن أقامت على الإنكار ، قال لها : قولي أشهد بالله أنّه فيما رماني به لمن الكاذبين. فإذا قالت ذلك طالبها بإتمام أربع شهادات كذلك. فإذا شهدت الرابعة ، وعظها كما وعظ الرجل ، فإن اعترفت رجمها ، وإن أصرّت على الإنكار ، قال لها : قولي إن غضب الله عليّ إن كان من الصادقين. فإذا قالت
__________________
(١) المبسوط : ج ٥ ، كتاب اللعان ، ص ١٩٨.