على طريق التأويل والمناظرة ، لا يكون مذهبا لقائله ، لأنّ المقصود فيه غير ذلك ، من دفع الخصم وتأويل الكلام ، وهذا يجري للسيد المرتضى في مناظرته الخصوم كثيرا ، وإن كان فتواه وعمله واعتقاده غير ذلك في المسألة ، فلا يظن ظان ، ولا يتوهم متوهم على شيخنا أبي جعفر رحمهالله ، أنه يعتقد حظر ذلك.
وأجر المغنيات في الأعراس ، إذا لم يغنين بالأباطيل ، على ما روي (١).
والأظهر أنّ الغناء محرم ممن كان.
والصرف وبيع الطعام ، وعظام الفيل ، وعملها عند بعض أصحابنا ، وهو ابن البراج (٢) ، والأظهر أنّ ذلك ليس بمكروه.
وبيع الأكفان ، والنساجة ، والحياكة ، على ما روي في الأخبار (٣) ، والذباحة ، وركوب البحر للتجارة ، وكسب صاحب الفحل ، من الإبل ، والبقر والغنم ، إذا أقامه للنكاح (٤) مكروه ، وليس بمحظور عند أصحابنا ، بل إجماعهم منعقد ، على أنّ ذلك حلال.
ولا بأس بأخذ الأجر على تعليم الحكم ـ جمع حكمة ـ والآداب ، وعلى نسخها ، وتخليدها ـ بالخاء ـ الكتب.
وينبغي للمعلّم ، أن يسوّي بين الصبيان في التعليم ، والأخذ عليهم ، ولا يفضل بعضهم على بعض في ذلك ، إلا أن يؤجر نفسه لهذا على تعليم مخصوص ، وهذا يستأجره على تعليم مخصوص ، فأمّا إذا استؤجر على التعليم لجميعهم بالإطلاق ، فلا يجوز له ان يفضّل بعضهم على بعض في التعليم ، لأنّه استؤجر عليه ، سواء كانت اجرة بعضهم أكثر من اجرة بعض آخر.
ولا بأس بأخذ الأجرة على نسخ كتب العلوم الدينية والدنياوية ، ولا يجوز
__________________
(١) الوسائل : كتاب التجارة ، الباب ١٥ من أبواب ما يكتسب به.
(٢) المهذب : ج ١ ، كتاب المكاسب ، ص ٣٤٦ ، باختلاف يسير.
(٣) الوسائل : كتاب التجارة ، الباب ٢١ ـ ٢٣ من أبواب ما يكتسب به.
(٤) ل. ق : للنتاج.