نسخ كتب الكفر والضلال ، وتخليدها الكتب إلا لإثبات الحج بذلك على الخصم ، أو النقض له على ما قدّمناه.
ولا بأس بأخذ الأجرة على الخطب في الاملاكات ، وعقود النكاح ، ولا بأس بأخذ الأجرة على ختن الرجال ، وخفض الجواري.
وكل صنعة من الصنائع المباحة ، إذا أدّى فيها الأمانة ، إذا تمكن لم يكن بها بأس ، وإن لم يؤد فيها الأمانة ، أو لا يتمكن معها من القيام بالواجبات ، وترك المقبحات ، فلا يجوز التعرض بشيء منها.
ومن جمع مالا من حلال وحرام ، ثم لم يتميز له بالمقدار ، ولا بالعين ، أخرج منه الخمس ، وحل له التصرف في الباقي ، فإن تميّز له الحرام منه ، وجب عليه ردّه على صاحبه ، لا يسوغ له سواه ، فإن لم يجده ، ردّه على ورثته ، فإن لم يجد وارثا ، أمسكه ، وحفظه ، وطلب الوارث ، فإن لم يخلف وارثا ، وقطع على ذلك ، فهو لإمام المسلمين ، لأنّ له ميراث من لا وارث له.
ولا بأس ببيع الخشب ، لمن يجعله صنما ، أو صليبا ، أو شيئا من الملاهي ، لأنّ الوزر على من يجعله كذلك ، لا على الذي باع الآلة ، على ما رواه أصحابنا (١) والأولى عندي ، تجنب ذلك.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ومن وجد عنده سرقة ، كان ضامنا لها ، إلا أن يأتي على شرائها ببينة (٢).
قال محمّد بن إدريس : هو ضامن ، سواء ، أتى على شرائها ببينة ، أو لم يأت بغير خلاف ، ومقصود شيخنا أنّه ضامن أي هل يرجع على من اشتراها منه بالغرامة ، أم لا؟ فإن كان اشتراها مع العلم ، بأنّها سرقة ، وقال له البائع لها هذه سرقة ، واشتراها كذلك ، فإذا غرم لا يرجع على من باعها بالغرامة ، لأنّه ما
__________________
(١) الوسائل : الباب ٤١ من أبواب ما يكتسب به ، ح ١.
(٢) النهاية : كتاب التجارة باب المكاسب المحظورة.