معناه ، فان صدّقه المقرّ له ، لم يلزمه شيء فإن كذّبه فالقول قول المقرّ مع يمينه أنّه لم يدر معناه ، لأنّ الظاهر من حال العربي أنّه لا يعرف العجمية ، ومن حال العجمي أنّه لا يعرف العربية ، فقدّم قوله لهذا الظاهر.
إذا شهد عليه شهود بإقراره ، ولم يقولوا : « وهو صحيح العقل » صحّت الشهادة بذلك الإقرار ، لأنّ الظاهر صحة إقراره ، ولأنّ الظاهر أنّهم لا يتحملون الشهادة على من ليس بعاقل ، فإذا ادّعى المقرّ المشهود عليه أنّه أقرّ وهو مجنون ، وأنكر المقرّ له ذلك ، كان القول قوله مع يمينه ، لأنّ الأصل عدم الجنون ، فأمّا إذا شهد عليه الشهود بالإقرار ، فادّعى أنّه كان مكرها على ذلك ، لم يقبل منه ، لأنّ الأصل عدم الإكراه ، فإن أقام البيّنة على أنّه كان محبوسا أو مقيّدا وادّعى الإكراه ، قبل منه ذلك ، وكان القول قوله مع يمينه لأنّ الظاهر من حال المحبوس والمقيّد ، انّه مكره على تصرفه وإقراره.
إذا أقرّ الصبي على نفسه بالبلوغ ، نظر ، فإن لم يبلغ بعد القدر الذي يجوز أن يبلغ فيه ، لم يقبل إقراره ، وإن كان بلغ القدر الذي يبلغ فيه ، صحّ إقراره ، وحكم ببلوغه ، لأنّه أقرّ بما يمكن صدقه فيه.
الإقرار بالنسب لا يخلو من أحد أمرين.
إمّا أن يكون المقرّ بالنسب ، مقرا على نفسه بنسب ، أو غيره ، فان كان على نفسه ، مثل أن يقر بأنه ابنه ، نظر ، فان كان المقر به صغيرا اعتبر فيه ثلاثة شروط.
أحدها أن يمكن أن يكون ولدا له ، وإن لم يمكن أن يكون ولدا له ، فلا يثبت ، مثل أن يقرّ به ، وللمقرّ ستة عشر سنة ، وللمقرّ به عشر سنين ، والثاني أن يكون مجهول النسب ، لأنّه إذا كان معروف النسب فلا يثبت ، والثالث لا ينازعه فيه غيره لأنّه إذا نازعه فيه غيره ، لم يثبت ما يقول الّا ببيّنة ، فإذا حصّلت هذه الشروط الثلاثة ثبت النسب.