وإذا كان الرهن ممّا يسرع إليه الفساد ، قبل حلول الأجل ، ولم يشرط بيعه ، إذا خيف فساده كان الرهن باطلا ، لأنّ المرتهن لا ينتفع به ، والحال هذه.
وإذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن ، بشرط أن يكون ثمنه رهنا مكانه ، كان ذلك جائزا ، ولم يبطل الرهن ، لقوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (١) وقول الرسول عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (٢) والشرط جائز بين المسلمين (٣).
وإن قال له : بع الرهن ، بشرط أن تجعل ثمنه من ديني ، قبل محلّه ، صحّ البيع ، وكان الثمن رهنا إلى وقت المحلّ ، ولم يلزم الوفاء بتقديم الحقّ قبل محلّه ، لأنّه لا دليل عليه.
والرهن أمانة في يد المرتهن ، إن هلك من غير تفريط ، فهو من مال الراهن ، ولم يسقط بهلاكه شيء من الدين ، بدليل إجماعنا ، وقوله عليهالسلام : « لا يغلق الرّهن الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه » (٤) لأنّ المراد من الغنم (٥) : الاستفادة والنماء ، والزيادة ، والغرم : النقصان والتلف ، والمراد بقوله : « الرّهن من صاحبه » المراد به من ضمان صاحبه.
ومعنى قوله : « لا يغلق الرهن ، بالغين المعجمة ، وفتح الياء ، واللام » أي لا يملكه المرتهن بالارتهان ، وإن شرط الراهن للمرتهن أنّه إذا لم يأت بالمال كان الرهن له بالدين ، لا يلزم ذلك ، ولا يملكه المرتهن بهذا الشرط ، لقوله عليهالسلام : « لا يغلق الرهن » قال الهروي صاحب الغريبين في الحديث : لا يغلق الرهن ، أي لا يستحقه مرتهنه ، إذا لم يؤدّ الراهن ما رهنه فيه ، وكان هذا من فعال الجاهلية ، فأبطله الإسلام ، إلى هاهنا كلام الهروي ، وقال الجوهري في
__________________
(١) البقرة : ٢٧٥.
(٢) الوسائل : الباب ٢٠ من أبواب المهور ، ح ٤.
(٣) عوالي اللئالي : ج ٣ ، ح ١٠٣ ، ص ٢٢٥.
(٤) مستدرك الوسائل : الباب ١٠ من أحكام الرهن ، ح ٣ ، وفيه لا يغلق الراهن.
(٥) ل. ق : بالغنم.