والصحيح أن له القود.
وقد رجع شيخنا عن هذا القول ، إلى ما اخترناه ، في الجزء الثاني من كتاب النهاية (١) ، وقال بما قلناه ، وكذلك في مسائل خلافه (٢) ، ومبسوطة (٣).
ولا يكون القسامة إلا مع التهمة للمطالب بالدم ، والشبهة في ذلك ، على ما بيّناه وسمّيناه لوثا.
والقسامة فيما دون النفس تكون بحساب ذلك ، وسنبين أحكامها في كتاب الديات عند المصير اليه إن شاء الله تعالى.
باب شهادات الزور
لا يجوز لأحد أن يشهد بالزور ، وبما لا يعلم ، في أي شيء كان ، قليلا كان أو كثيرا ، وعلى من كان موافقا ، محقا ، أو مخالفا مبطلا ، فمتى شهد بذلك أثم ، واستحقّ من الله تعالى اليم العقاب ، وكان ضامنا.
فإن شهد أربعة رجال على رجل بالزنا ، وكان محصنا ، فرجم ، ثم رجع أحدهم ، فقال : تعمدت ذلك ، قتل ، وأدّى الثلاثة الشهود ، إلى ورثة الشاهد المقتول ، الذي رجع عن شهادته ، وقال تعمدت ، ثلاثة أرباع الدية ، على ما روي في بعض أخبارنا (٤) ، وقد أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته (٥).
والذي يقوى في نفسي ، انّ إقراره جائز على نفسه ، لا يتعداه إلى غيره ، ولا ينقض الحكم ، لأنه لا دليل عليه ، من كتاب ، ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع منعقد ، وانّما ذلك ورد من طريق أخبار الآحاد ، التي لا توجب علما ولا عملا.
قال شيخنا في نهايته : فإن قال : أوهمت ، الزوم ربع الدية (٦) وإن رجع
__________________
(١) النهاية : باب البينات على القتل ، ولفظ النهاية هكذا : أو أقاموا القسامة وجب على المدعى عليه ان كان القتل عمدا اما القود أو الدية حسب ما يتراضيان عليه.
(٢) الخلاف : كتاب القسامة المسألة ٢.
(٣) المبسوط : ج ٧ ، كتاب القسامة ، ص ٢١٢.
(٤) الوسائل : الباب ١٢ من أبواب الشهادات.
(٥) النهاية : باب شهادة الزور.
(٦) النهاية : باب شهادة الزور ، وما بعده الى قوله : « وإن اختار » زائد على كلام النهاية.