لم يكن شرط ذلك ، كان البذر عليه على ما شرط.
قال محمّد بن إدريس : إذا لم يكن شرط ، كيف يكون البذر عليه على ما شرط ، وهو قد نفى أن يكون شرط شيئا ، إلا أن يريد به أنّه شرط أن يأخذه بعد القسمة ، إذا لم يكن شرط أن يأخذه قبل القسمة ، وقد قلنا في ما مضى ، أنّه إذا لم يشرط إخراج البذر من وسطا ، لم يخرج ، بل يقسم الجميع (١) من غير إخراج بذر بين المزارع وبين ربّ الأرض.
ثمّ قال : وإن شرط عليه أيضا خراج الأرض ومئونة السلطان ، كان عليه ذلك ، دون صاحب الأرض ، فإن شرط ذلك وكان قدرا معلوما ، ثمّ زاد السلطان على الأرض المئونة ، كانت الزيادة على صاحب الأرض ، دون المزارع.
أمّا قوله « خراج الأرض » فما يتقدّر ذلك إلا في الأرض الخراجية ، على قدّمناه.
ومن استأجر أرضا مدة معلومة ، وجب عليه مال الإجارة ، وكانت له المدة المعلومة ، سواء زرع فيها ، أو لم يزرع ، فإن منعه صاحب الأرض من التصرّف فيها ، ثمّ انقضت المدّة ، لم يكن عليه شيء من الأجرة ، ومتى منعه من التصرّف فيها ظالم غير صاحب الأرض ، لم يكن على صاحب الأرض شيء.
فإن غرقت الأرض لا بجناية أحد من الناس ، غرقا لم يتمكن معه المستأجر من التصرّف فيها مدة الإجارة ، لم يلزمه شيء من مال الإجارة ، إلا أن يكون تصرّف فيها بعض تلك المدة ، فيلزمه بمقدار ما تصرّف فيها ، وليس عليه أكثر من ذلك ، ويكون العقد صحيحا في المدة التي تصرف فيها ، وينفسخ في باقي المدة ، وتقسط الأجرة بمقدار اجرة المثل ، مثال ذلك أن ينظر ، فإن كانت أوقات المدّة كلّها متساوية في الأجرة ، حسب على ما مضى بقسطه من الأجرة المسمّاة ، وإن كانت مختلفة نظركم اجرة مثلها فيما مضى ، وفيما بقي ، فإن كانت اجرة المثل في
__________________
(١) ل. ق : جميع الغلة.