اشتريته ، فالقول أيضا قول العامل ، لأنّه أمين.
وإذا تلف من المال شيء بعد أن يقبضه العامل ، كان من الربح بكلّ حال ، سواء كان بعد أن دار في التجارة ، أو قبل ذلك ، فإذا ذهب بعض المال قبل أن يعمل ، ثمّ عمل ، فربح ، فأراد أن يجعل البقيّة رأس المال ، بعد الذي هلك ، فلا يقبل قوله ، ويوفى رأس المال من ربحه ، حتى إذا وفّاه ، اقتسما الربح على شرطهما ، لأنّ المال إنّما يصير قراضا في يد العامل بالقبض ، فلا فصل بين أن يهلك قبل التصرّف ، أو بعده وقبل الربح ، فالكلّ هالك من مال ربّ المال ، فوجب أن يكون الهالك ابدا من الربح ، لا من رأس المال.
إذا خلط العامل مال القراض بمال نفسه ، خلطا لا يتميز ، فعليه الضمان ، كالمودّع والوكيل ، لأنّه صيّره كالتالف ، بدلالة أنّه لا يقدر على ردّ المال إلى ربّه بعينه.
إذا دفع إليه ثوبا وقال بعه ، فإذا نضّ ثمنه ، فقد قارضتك عليه ، فالقراض فاسد.
باب الرهون وأحكامها
الرهن في اللغة هو الثياب ، والدوام ، تقول العرب : رهن الشيء ، إذا ثبت ، والنعمة الراهنة ، هي الثابتة الدائمة ، ويقال : رهنت الشيء ، فهو مرهون ، ولا يقال : أرهنت ، وقيل : إنّ ذلك لغة ، وتقول العرب : أرهن الشيء ، إذا غالى في سعره ، وأرهن ابنه ، إذا خاطر به وجعله رهينة ، وأمّا الرهن في الشريعة ، فإنّه اسم لجعل المال وثيقة في دين ، إذا تعذّر استيفائه ممن عليه ، استوفى من ثمن الرهن ، وهو جائز بالإجماع ، وعقد لازم من جهة الراهن ، وجائز من جهة المرتهن.
وشروط صحّته ستة ، حصول الإيجاب والقبول من جائزي التصرّف.
وأن يكون المرهون عينا لا دينا ، لأنّا قد بيّنا أنّه وثيقة عين في دين.
وأن يكون ممّا يجوز بيعه ، لأنّ كونه بخلاف ذلك ، ينافي المقصود به.
وأن يكون المرهون به ، دينا لا عينا مضمونة ، كالمغصوب مثلا ، لأنّ الرهن