بيّنة الرجل ، ولا يلتفت إلى بيّنتها ، إلا أن تكون بيّنتها قبل بيّنة الرجل ، أو يحصل دخول بها ، فإن ثبت لها إحدى هاتين البينتين أبطلت بينة الرجل.
وإذا عقد الرجل على امرأة فجاء آخر ، فادّعى أنّها زوجته ، لم يلتفت إلى دعواه ، إلا أن يقيم البينة.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطة : وإن تزوج أمة وعنده حرة ، فنكاح الأمة باطل إجماعا (١) هذا آخر كلامه.
قال محمّد بن إدريس : ونعم ما قال ، وحققنا ما عندنا في ذلك ، وقلنا لا خيار لها ، لأنّ العقد باطل ، فمن جعل لها الخيار يحتاج إلى دليل قاهر ، لأنّ الأصل صحة عقدها ، ولا يرجع في ذلك إلى خبر سماعة الفطحي (٢) في مثل ذلك ، لأنّ أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا.
ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه ، إذا لم تكن أختا له ، وقد روي أن تركه أفضل (٣).
وقد روي كراهية أن يتزوّج الرجل بضرة أمّه التي كانت مع غير أبيه (٤).
وقد قلنا إن نكاح بنات المرأة المدخول بها حرام محظور بغير خلاف ، سواء كن ربائب في حجره ، أو لم يكنّ ، وكذلك بنات البنت وان نزل ، ونكاح بنات ابن البنت وإن نزلن محرم أيضا بلا خلاف ، لتناول الظاهر لهن ، ولمكان الإجماع على ذلك.
باب أقسام النكاح
النكاح المباح على ثلاثة أقسام ، قسم منها هو النكاح المستدام الذي يسمّى
__________________
(١) المبسوط : ج ٤ ، كتاب النكاح ، ص ٢١٥.
(٢) الوسائل : الباب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح ٣.
(٣) الوسائل : الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالنسب ، ح ٢ و ٤.
(٤) الوسائل : الباب ٤٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح ١.