باب شهادة الولد لوالده وعليه والوالد لولده وعليه
والمرأة لزوجها وعليه ، والزوج لزوجته وعليها
لا بأس بشهادة الوالد لولده وعليه ، مع غيره من أهل الشهادة ، ولا بأس بشهادة الولد لوالده ، ولا يجوز شهادته عليه.
وقال السيد المرتضى في انتصاره يجوز أيضا شهادته عليه (١) والأول هو المذهب ، وعليه العمل ، والإجماع منعقد عليه ، ولا اعتبار بخلاف من يعرف باسمه ونسبه.
ولا بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه ، إذا كان معه غيره من أهل الشهادات.
ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها ، إذا كان معه غيره من أهل العدالة.
ولا بأس بشهادتها له وعليه ، فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه ، إذا كان معها غيرها من أهل العدالة ، وقولنا في جميع ذلك إذا كان معه غيره من أهل العدالة ، على ما أورده بعض أصحابنا ، وإلا إذا لم يكن معه غيره ، يجوز أيضا شهادته له ، مع يمين المدّعي فيما يجوز قبول شهادة الشاهد الواحد مع اليمين.
ويجوز شهادات ذوي الأرحام والقرابات ، بعضهم لبعض ، إذا كانوا عدولا إلا ما استثنيناه ، والسيد المرتضى رحمهالله قال من غير استثناء لأحد ، على ما حكيناه عنه قبل هذا.
فإن قيل : وما بالكم استثنيتم.
قلنا : قد دللنا على أن الإجماع منعقد على ذلك.
فإن قيل : فأين أنتم من قوله تعالى ( وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ ) (٢).
__________________
(١) الانتصار : مسائل القضاء والشهادات .. المسألة ٣.
(٢) النساء : ١٣٥.