ومتى تكاملت هذه الشروط في الإيلاء ، فمتى جامع حنث ولزمته كفارة يمين ، وإن استمر اعتزاله لها ، فهي بالخيار بين الصبر عليه ، وبين مرافعته إلى الحاكم ، فإن رافعته إليه ولو بعد الإيلاء بلا فصل ، أو بعده ولو تطاول الزمان ، أمره بالجماع والتكفير ، فإن أبى أنظره أربعة أشهر من حين المرافعة ، لا من حين اليمين ، ليراجع نفسه ، ويرتئي في أمره ، فإن مضت هذه المدّة ولم يجب إلى ما أمره ، فعليه أن يلزمه الفئة أو الطلاق ، فان أبى ضيّق عليه في التصرف والمطعم والمشرب ، حتى يفعل أيّهما اختار.
ولا تقع الفرقة بين الزوجين بانقضاء المدة ، وانّما يقع بالطلاق ، بدليل قوله تعالى ( وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ) (١) فأضاف الطلاق إلى الزوج ، كما أضاف الفئة إليه ، فكما أنّ الفئة لا تقع إلا بفعله ، فكذلك الطلاق ، وأيضا الأصل بقاء العقد ، فمن ادّعى ان انقضاء المدّة طلقة بائنة ، أو رجعية ، فعليه الدليل.
ويخص ما اشترطناه من كونها زوجة دوام ، بقوله تعالى ( وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ) والنكاح المؤجل لا طلاق فيه.
ونحتج على المخالف فيما اعتبرناه من كون اليمين بأسماء الله تعالى خاصّة ، بما رووه من قوله عليهالسلام : من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (٢).
ونحتج عليه في النية بقوله عليهالسلام : الأعمال بالنيات (٣) ، والمراد أنّ أحكام الأعمال انّما تثبت بالنيّة ، لما علمنا من حصول الأعمال في أنفسها من غير نية.
ويحتج عليه في الإكراه بما رووه من قوله عليهالسلام : رفع عن أمتي الخطأ
__________________
(١) البقرة : ٢٢٧.
(٢) التاج : ج ٣ ، كتاب الايمان والنذور ، ص ٧٤ ، سنن الدارمي الباب ٦ من كتاب النذور ، ورواه أبو داود في سننه في الباب ٥ من كتاب الايمان ( الرقم ٣٢٤٩ ) وفيه : فليحلف بالله أو ليسكت.
(٣) الوسائل : الباب ٥ من أبواب مقدمات العبادات ، ح ٦. سنن ابن ماجة : كتاب الزهد ،