كتابنا هذا ، كما أوردها ـ والله أعلم ـ بكثير (١) من أصحاب الأخبار والحديث ، فإنّهم يوردون ما سمعوا ، ويروون ما روي لهم وحدّثوا.
والأرضون الموات التي لم يجر عليه ملك لأحد ، لإمام المسلمين خاصّة ، لا يملكها أحد بالإحياء ، إلا أن يأذن له الإمام ، وأمّا الذمي فلا يملك إذا أحيا أرضا في بلاد الإسلام ، وكذلك المستأمن.
والناس في الحمى ، على ثلاثة أضرب النبي عليهالسلام ، والأئمة المعصومون من بعده عليهمالسلام ، وآحاد المسلمين.
فأمّا النبي عليهالسلام ، فكان له أن يحمي لنفسه ولعامة المسلمين ، لقوله عليهالسلام : لا حمى إلا لله ولرسوله (٢) وروي عنه عليهالسلام ، أنّه حمى النقيع بالنون ـ لخيل المجاهدين ترعى فيه (٣).
وأمّا آحاد المسلمين ، فليس لهم أن يحموا لأنفسهم ، ولا لعامة المسلمين ، لقوله عليهالسلام : لا حمى إلا لله ولرسوله.
وأمّا الأئمة عليهمالسلام ، فإن حموا كان لهم ذلك ، لأنّ أفعالهم حجة عندنا.
فأمّا الذي يحمى له ، فإنّه يحمى للخيل المعدة لسبيل الله ، وتعم الجزية والصدقة والضوال.
وأمّا قدر ما يحميه ، فهو ما لا يعود بضرر على المسلمين ، أو بضيق مراعيهم ، لأنّ الإمام عندنا لا يفعل إلا ما هو من مصالح المسلمين ، فإذا ثبت هذا ، فإنّه يحمي القدر الذي يفضل عنه ما فيه كفاية لمواشي المسلمين.
وإذا أذن واحد من الأئمة عليهمالسلام ، لغيره في إحياء ميت ، فأحياه ، فإنّه
__________________
(١) ج : الكثير.
(٢) سنن البيهقي ، كتاب احياء الموات ، باب ما جاء في الحمى ، ج ٦ ص ١٤٦ والحاكم في كتاب البيوع ص ٦١ ج ٢.
(٣) الوسائل : الباب ٩ من أبواب إحياء الموات ، ح ٣ ولفظه هكذا : حمى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم النقيع لخيل المسلمين.