يُؤْمِنَّ ) (١) وهذا عامّ ، وخصّصنا اليهودية والنصرانية بدليل الإجماع ، وبقي الباقي على عمومه ، ورجع شيخنا عمّا ذكره في تبيانه (٢).
وبعض أصحابنا يحظر العقد على اليهودية والنصرانية ، سواء كان العقد مؤجلا أو دائما ، وهو الأظهر والأقوى عندي ، لعموم الآيتين ، فمن خصصهما يحتاج إلى دليل ، من إجماع ، أو تواتر ، وكلاهما غير موجودين.
إلا أنّه متى عقد على أحد الجنسين منعهما من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، على ما روي (٣).
ولا بأس أن يتمتع الإنسان بالفاجرة ، إلا أنّه يمنعها بعد العقد عليها من الفجور.
ولا يجب على الرجل سؤالها هل لها زوج أم لا؟ لأنّ ذلك لا يمكن أن يقوم له به بيّنة.
والأولى في الديانة سؤالها عن ذلك ، إن كانت مصدّقة على نفسها ، وإن كانت متهمة (٤) في ذلك احتاط في التفتيش عن أمرها ، استحبابا لا إيجابا.
ولا بأس أن يتزوّج الرجل نكاحا مؤجلا بكرا ليس لها أب من غير وليّ ، كما أنّ له ذلك في عقد الدوام ، فإن كانت البكر بين أبويها جاز ذلك أيضا ، فإن كانت دون البالغ لم يجز له العقد عليها إلا بإذن أبيها ، فإن كانت بالغا جاز العقد عليها من غير استيذانه ، على ما قدّمناه.
ولا بأس أن يتمتع الرجل بأمة غيره بإذنه ، وإن كانت الأمة لامرأة فكذلك ، ولا يجوز له نكاحها ولا العقد عليها إلا بإذن مولاتها ، بغير خلاف ، إلا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة (٥) أوردها شيخنا في نهايته (٦) ورجع عنها في
__________________
(١) البقرة : ٢٢١.
(٢) التبيان : ج ٢ ، ص ٢١٨ ذيل الآية ٢٢١ ، والعبارة هكذا : فامّا المجوسية فلا يجوز نكاحها إجماعا.
(٣) الوسائل : الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، ح ١.
(٤) ق. ل : فان اتهمها.
(٥) الوسائل : الباب ١٤ من أبواب المتعة ، ح ١ ، وفيه : لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها.
(٦) النهاية : كتاب النكاح ، باب المتعة وأحكامها.