سواء تعيّن لهما وتميّز أو لم يتعيّن ، إذا لم يعلمه من لم يقدر على تمييزه وتعيينه ، فإذا علمه ، فلا بدّ من اعلامه صاحبه به ، وإلا لم يصح الصلح ، فاصطلحا على أن يتتاركا. ويجعل كل منهما صاحبه في حل ، كان ذلك جائزا بينهما ، فإذا فعلا ، لم يكن لأحدهما الرجوع على صاحبه بعد ذلك ، إذا كان ذلك عن طيب نفس كل واحد منهما.
ومن كان له دين على غيره آجلا (١) ، فنقص منه شيئا ، قل ذلك النقصان أو كثر ، وسأله تعجيل الباقي ، كان ذلك جائزا حلالا ، سائغا.
والشريكان إذا أرادا أن يتقاسما ، وكان المال المشترك بينهما منه ناضّ ، ومنه سلع وأمتعة ، واصطلحا عل أن يكون الربح والخسران على واحد منهما ، ويرد على الآخر رأس ماله على الكمال ، كان ذلك جائزا ، وليس كذلك المسألة التي ذكرناها في كتاب الديون ، من أنّه إذا كان الشريكان لهما مال على الناس ، فتقاسما ، واحتال كل واحد منهما شيئا منه ، ثم قبض أحدهما ، ولم يقبض الآخر ، كان الذي قبضه أحدهما ، بينهما على ما يقتضيه أصل شركتهما ، وما يبقى على الناس أيضا مثل ذلك ، لأنّ هاهنا ، المال الذي على الناس في ذممهم بعد مشترك ، لا يصح قسمته على ما قدّمناه ، والمسألة المتقدمة سلّم أحدهما إلى شريكه جميع ماله ، على الكمال ، وصالحه على الأمتعة بذلك ، فرضي عن نصيبه منها بما أعطاه.
وإذا كان بيد نفسين درهمان ، فذكر أحدهما أنّهما جميعا ملكي ، ولي ، وقال الآخر : بل هما بيني وبينك ، كان الحكم أن يعطى المدّعى لهما معا درهما ، لإقرار صاحبه بذلك ، ويقسم الدرهم الباقي بينهما نصفين ، لأنّ يدهما عليه.
وروي أنّه إذا استبضع إنسان آخر ، مثلا أعطاه عشرين درهما ، واستبضعه آخر ثلاثين درهما ، فاشترى بكلّ واحدة من البضاعتين ثوبا ، ثمّ اختلطا فلم
__________________
(١) ج : على غيره مؤجّلا.