باب العيوب والتدليس في النكاح ، وما يرد منه
وما لا يرد وما في ذلك من الأحكام
العيوب التي يردّ النكاح بها تنقسم إلى قسمين : منها ما يرجع إلى الرجال ، ومنها ما يرجع إلى النساء.
فالرجل يردّ ويفسخ عليه النكاح من أربعة عيوب : من العنة ، والخصاء بالمدّ وكسر الخاء ـ والجبّ ، والجنون ، سواء كان يعقل معه أوقات الصلوات أو لا يعقل معه ذلك ، إذا كان به ذلك قبل العقد ، فأمّا الجنون الحادث بعد العقد ، فإن كان يعقل معه أوقات الصلوات الخمس فلا خيار للمرأة ، ولا يفسخ النكاح به ، وإن كان لا يعقل أوقات الصلوات الخمس معه ، فالمرأة بالخيار ، ولها فسخ النكاح بذلك.
فأمّا إن دلّس نفسه بالحرية فخرج عبدا ، فلها الخيار والفسخ ، إلا أنّ هذا ليس بعيب في خلقته ، بل هو تدليس ، فلأجل هذا ما أضفناه إلى العيوب الأربعة ، وقلنا : يردّ الرجل من أربعة عيوب.
وقد روي (١) أنّ الرجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها ، سواء كان أرذل منها أو أعلى منها ، يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح.
والأظهر أنّه لا يفسخ بذلك النكاح ، لأنّ الله تعالى قال « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » (٢) والإجماع فغير منعقد على خلاف ما اخترناه ، ولا تواترت به الأخبار.
وشيخنا أبو جعفر وإن كان قد أورد ذلك وذكره في نهايته (٣) فعلى جهة الإيراد لأخبار الآحاد لا الاعتقاد لصحتها والعمل بها ، فإنّه رجع في مبسوطة وبيّن أنّ ذلك رواية فقال رحمهالله : « وإن كان الغرور بالنسب فهل لها الخيار أم لا؟ فالأقوى ، أنّه لا خيار لها ، وفي الناس من قال : لها الخيار ، وقد روي ذلك في
__________________
(١) الوسائل : الباب ١٦ من أبواب ، العيوب والتدليس ، ح ١ و ٣.
(٢) المائدة : ١.
(٣) النهاية : كتاب النكاح ، باب التدليس في النكاح ..