بالدّمام ، بكسر الدال ، وهو الكلكون ، وقال أيضا : إذا اشترى العبد ، أو الجارية فوجدهما ابخرين ، لم يثبت في جميع ذلك للمشتري الخيار (١).
وقال محمد بن إدريس : الذي يقتضيه مذهبنا ، إثبات الخيار للمشتري ، في جميع هذه المسائل ، لأنّ هذا تدليس وغرر ، والرسول عليهالسلام نهى عن الغرر (٢).
إذا اشترى الإنسان عبدا ، أو أمة فوجدهما زانيين ، لم يكن له الخيار.
وكذلك إذا بان العبد غير مختون ، فلا خيار لمشتريه ، في ردّه ، وإثبات ذلك عيبا يحتاج إلى دليل.
وكذلك إذا وجد الجارية تحسن الغناء ، فلا خيار له.
باب بيع الثمار
إذا باع الإنسان ثمرة منفردة عن الأصل ، مثل ثمرة النخل ، والكرم ، وسائر الفواكه ، فلا يخلو من أحد أمرين ، امّا أن يكون قبل بدو الصلاح ، أو بعده ، فإن كان قبل بدو الصلاح ، فلا يخلو البيع من أحد أمرين ، إمّا ان يكون سنتين فصاعدا ، أو سنة واحدة ، فإن كان سنتين فصاعدا ، فإنّه يجوز عندنا معشر الإمامية القائلين بمذهب أهل البيت عليهمالسلام ، وإن كان سنة واحدة ، فلا يخلو البيع من ثلاثة أقسام ، إمّا أن يبيع بشرط القطع ، أو مطلقا أو بشرط التبقية ، فإن باع بشرط القطع في الحال ، جاز إجماعا ، وإن باع بشرط التبقية أو باع مطلقا ، فقد اختلف أصحابنا في ذلك ، لاختلاف أخبارهم وأحاديثهم عن أئمتهم عليهمالسلام (٣) ، فذهب قوم إلى أن البيع صحيح ، غير أنّه مكروه ، وذهب آخرون منهم إلى أنّ البيع غير صحيح ، وذهب آخرون منهم إلى أنّه مراعى ، وإن كان جائزا (٤) ، إلا أنّه متى خاست الثمرة المبتاعة سنة واحدة قبل بدوّ
__________________
(١) الخلاف : كتاب البيوع ، المسألة ١٨٣.
(٢) عوالي اللئالى : ج ٢ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٧.
(٣) الوسائل : الباب ١ من أبواب بيع الثمار.
(٤) ج : كان مكروها.