جواهر فقهه (١).
وبيّنا أنّ هذا مذهب الشافعي ، لا اعتقاد شيخنا أبي جعفر ، لأنّه يذكر في كتابه المشار إليه ، مذهبنا ، ومذهب غيرنا ، فابن البراج ظن على أنّه اعتقاد شيخنا أبي جعفر ، ومذهبه ، فقلّده ونقله ، وضمنه كتابه جواهر الفقه ، وانّما قلنا ذلك ، لأنّ إجماع أصحابنا بغير خلاف بينهم ، منعقد على أن بمجرد العقد يكون الحمل للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع ، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر ، في جميع تصنيفاته ، وكتبه ، ما عدا ما ذكرناه ، واعتذرنا له به ، من ذكره مذهب المخالف لنا.
ولا يجوز أن يشتري الإنسان عبدا آبقا ، على الانفراد ، فإن اشتراه لم ينعقد البيع.
وقال السيد المرتضى : إذا كان بحيث يقدر عليه ، ويعلم موضعه ، جاز شراؤه منفردا ، ولا يمنع ممّا قاله رحمهالله مانع ، لأنّ الغرر زال ، وهو داخل في قوله تعالى « وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا » ، فأمّا إذا كان بحيث لا يقدر عليه ، فلا خلاف أنّه لا يجوز بيعه منفردا ، إلا إذا اشتراه مع شيء آخر ، من متاع أو غيره ، منضم إلى العقد ، فيكون العقد ماضيا والشراء صحيحا بغير خلاف أيضا ، لأنّه أمن الغرر في ذلك.
ومن ابتاع عبدا ، أو أمة ، وكان لهما مال ، كان مالهما للبائع ، دون المبتاع ، اللهم إلا أن يشترط المبتاع ماله ، فيكون حينئذ له ، دون البائع ، سواء كان ما معه أكثر من ثمنه ، أو أقل منه ، هكذا أورده شيخنا في نهايته مطلقا (٢).
والأولى تحرير ذلك ، وتقييده ، وهو أن يقال : إن كان ما مع العبد من جنس الثمن ، فلا يخلو من ثلاثة أحوال : إمّا أن يكون أقلّ من الثمن ، أو مثله ، أو أكثر منه ، فإن كان ما معه أقلّ من الثمن ، كان البيع صحيحا ، وإن كان مثله ، أو أكثر ، فالبيع غير صحيح ، بغير خلاف ، لأنّه ربا ، مثلا إذا كان مع العبد
__________________
(١) جواهر الفقه المطبوع مع الجوامع الفقهية ص ٤٢٢.
(٢) النهاية : كتاب التجارة ، باب ابتياع الحيوان