بيع طعام بطعام ، فلا يحتاج إلى اعتبار المثلية ، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر (١).
فانظر أرشدك الله ، إلى استدلال شيخنا ، فإنّه قال : واقر ، أنّ بعض أصحابنا يذهب في المسألة إلى خلاف ما اختاره رحمهالله ثم استدل بإجماع الفرقة ، إلا أنّه عاد في آخر الاستدلال إلى الحقّ ، ورجع عمّا صدّره ، ونقض ما بناه أولا ، ولم ينقض ما استدل به آخرا.
وذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في كتابه الإستبصار (٢) ، في الجزء الثالث ، في كتاب البيوع ، باب العينة ، وأورد أخبارا فيها ذكر العينة.
قال محمّد بن إدريس : « العينة بالعين غير المعجمة ، المكسورة ، والياء المنقطة من تحتها بنقطتين ، المسكنة ، والنون المفتوحة ، والهاء ، وهي السلف عند أهل اللغة ، ذكر ذلك الجوهري في الصحاح ، وابن فارس في المجمل ، فأحببت إيضاحها ، لئلا يجري فيها تصحيف.
ولا يجوز السلم في جلود الغنم ، لأنّها لا يمكن ضبطها بالوصف.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ولا بأس بالسلم في مسوك الغنم ( وأراد بمسوك الغنم ، جلود الغنم ، لأنّ المسك ، بفتح الميم ، وسكون السين ، الجلد ) إذا عين الغنم ، وشوهد الجلود ، ولم يجز ذلك مجهولا (٣).
قال محمّد بن إدريس : هذا غير واضح ، ولا مستقيم ، من وجوه ، أحدها انّه لا يمكن ضبطها بالوصف ، لاختلاف ذلك وتباينه ، والثاني قوله إذا شوهد الجلود ، وعيّن الغنم ، لأنّ السلم يكون في ذمة البائع ، بحيث يكون مضمونا عليه ، ولا يجوز أن يكون معينا في سلعة بعينها ، أو ينسب إلى شجرة بعينها ، أو غزل امرأة معيّنة ، أو الحنطة من أرض معيّنة ، وإذا عيّن الغنم ، وشوهد الجلود ، بطل السلف بغير خلاف ، لأنّ الغنم إذا هلكت بطل السلم ، ولهذا لا يجوز السلم في الدّور ،
__________________
(١) الخلاف ، كتاب البيوع ، المسألة ١٦٦.
(٢) الإستبصار : ج ٣ ، ص ٧٩.
(٣) النهاية : كتاب التجارة ، باب السلف في جميع المبيعات.