اللحظتين ، لأنّ اللحظة التي ترى فيها الدم الثالث ، ليست من جملة العدّة التي هي الأطهار بلا خلاف بيننا ، فإذا ثبت ذلك ، فاللحظة التي رأت فيها الدم ، غير داخلة في جملة العدة ، فلا حاجة بنا إلى دخولها في جملة العدّة.
وإلى هذا يذهب السيد المرتضى في كتابه الانتصار (١) ، ونعم ما قال ، فانّ الصحيح معه في ذلك ، على ما حرّرناه وأوضحناه ، فليلحظ ببصر التأمّل.
إذا زوّج صغير (٢) امرأة ، فمات عنها ، لزمها عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشرا.
المعتدة بالأشهر إذا طلّقت في آخر الشهر ، اعتدت بالأهلة ، بلا خلاف ، فإن طلّقت في وسط الشهر ، سقط اعتبار الهلال في هذا الشهر ، واحتسبت بالعدد ، فتنظر قدر ما بقي من الشهر ، وتعتدّ بعده هلالين ، ثمّ تتمّم من الشهر الرابع ثلاثين يوما ، وتلفق الأنصاف والساعات.
إذا طلّقها واعتدت ، ثمّ أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة ، إذا كانت العدّة بالأشهر الثلاثة ، لم يلحقه ، لأنّا قد دللنا على أنّ زمان الحمل لا يكون أكثر من تسعة أشهر.
إذا خلا بها ولم يدخل بها ، لم يجب عليها العدّة ، ولا يجب لها جميع المسمّى إذا طلّقها بعد ذلك ، سواء كانت ثيبا أو بكرا ، لأنّه الذي تقتضيه أصول مذهبنا ، ولا يلتفت إلى رواية ترد بخلاف ذلك (٣) ، لأنّ الأصل براءة الذمة من المهر والعدّة ، وشغلها يحتاج إلى دليل.
الأمة إذا كانت تحت عبد وطلّقها طلقة ، ثمّ اعتقت ، ثبت له عليها رجعة بلا خلاف ، ولها اختيار الفسخ ، فإن اختارت الفسخ ، بطل حقّ الرجعة بلا خلاف.
وعندنا أنّها تتم عدّة الحرة ثلاثة أقراء على ما قدّمناه.
إذا تزوج امرأة ودخل بها ، ثمّ خلعها ثمّ تزوّجها وطلّقها قبل الدخول بها ، لا
__________________
(١) الانتصار : في العدد.
(٢) ق : صبيّ صغير.
(٣) الوسائل : الباب ٥٥ من أبواب المهور ، ح ٢.