الموضع ، إلى أخبار آحاد ، لا توجب علما ولا عملا ، وقد ضعّفه شيخنا ، ولم يلتفت إليه ، وجعله رواية ، ولذلك أورده في أبواب النوادر في نهايته ، ولم يورده غيره من أصحابنا المتقدمين عليه ، لا شيخنا المفيد ، ولا السيد المرتضى ، ولا أمثالهما رحمهمالله جميعا.
وروى حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام ، أتى بعبد لذمي قد أسلم ، فقال : اذهبوا ، فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ، ولا تقرّوه عنده (١).
قال محمد بن إدريس : هذه رواية صحيحة ، تعضدها الأدلة ، وهو قوله تعالى ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً » (٢).
وروى حريز ( بالحاء غير المعجمة والراء والزاء ) عن أبي عبيدة زياد بن عيسى الحذاء ، قال : قلت لأبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهماالسلام : رجل دفع إلى رجل الف درهم ، يخلطها بماله ، ويتّجر بها ، قال : فلمّا طلبها منه ، قال : ذهب المال ، وكان لغيره معه مثلها ، ومال كثير لغير واحد ، فقال : كيف صنع أولئك؟ قال : أخذوا أموالهم ، فقال أبو جعفر ، وأبو عبد الله عليهماالسلام جميعا : يرجع عليه بماله ، ويرجع هو على أولئك بما أخذوا (٣).
قال محمد بن إدريس : هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته (٤) ، ووجه الفقه والفتيا عندي على تسليم الخبر ، أنّ الأول دفع المال إليه ، فخلطه بغيره ، فلمّا خلطه يغيره ، فرّط فيه بالخلط ، فضمنه ، وأصحاب الأموال الباقية ، خلط أموالهم بإذنهم ، والأول خلط ماله في أموالهم بغير إذنه ، فيجب عليه الضمان ، للأول جميع ماله ، فلمّا أخذ أصحاب الأموال الذين أذنوا في الخلط ، ورضوا به ،
__________________
(١) الوسائل : الباب ٧٣ من أبواب العتق ، ح ١.
(٢) النساء : ١٤١.
(٣) الكافي : كتاب القضاء ، باب النوادر ، الحديث ١٦ ، ج ٧ ، ص ٤٣١. التهذيب : ج ٦ ، باب الزيادات في القضاء الحديث ٦ / ٧٩٩ ، ص ٢٨٨. الوسائل : الباب ٦ من أبواب الحجر ، ح ٢.
(٤) النهاية : كتاب القضايا والأحكام ، باب جامع في القضايا والأحكام.