وإذا طلّق امرأة فإن ارتابت بالحمل بعد ان طلّقها ، أو ادّعت ذلك ، صبر عليها تسعة أشهر ، ثم تعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر ، وقد بانت منه ، فإن ادّعت بعد انقضاء هذه المدة حملا ، لم يلتفت إلى دعواها ، وكانت باطلة ، هكذا أورده شيخنا في نهايته (١).
والأولى عندي أنّها تبين وتنقضي عدّتها بعد التسعة الأشهر ، ولا يحتاج إلى استئناف عدّة أخرى بثلاثة أشهر ، لأنّه لا دليل عليه ، لأنّ في ذلك المطلوب من سبق الأشهر البيض الثلاثة ، أو وضع الحمل ، وانّما ذلك خبر واحد ، أورده شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا.
وقال شيخنا في نهايته : وعدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، إذا كانت حرّة ، سواء كانت زوجة على طريق الدوام ، أو متمتعا بها ، وسواء دخل بها الزوج أو لم يدخل وإن كانت أمة ، فإن كانت أم ولد لمولاها ، فعدّتها أيضا مثل عدّة الحرّة أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن كانت مملوكة ليست أم ولد فعدّتها شهران وخمسة أيام (٢).
وقد قلنا : إنّ الصحيح من الأقوال والأظهر بين أصحابنا ، أنّ عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء كانت حرّة أو امة ، أم ولد كانت أو غير أم ولد ، لظاهر القرآن.
وشيخنا فقد رجع عمّا ذكره في نهايته ، في كتاب التبيان لتفسير القرآن (٣).
وقال رحمهالله في نهايته : فإن طلّقها الرجل ثمّ مات عنها ، فإن كان طلاقها طلاقا يملك فيه رجعتها ، كان عدّتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، إذا كانت أم ولد ، وإن لم تكن أم ولد كانت عدّتها شهرين وخمسة أيام ، حسب ما قدّمناه.
وقد قلنا نحن ما عندنا في ذلك.
وقال : وإن لم يملك رجعتها ، فعدّتها عدّة المطلّقة ، حسب ما قدّمناه ، وإذا
__________________
(١) و (٢) النهاية : كتاب الطلاق باب العدد ، باختلاف يسير.
(٣) التبيان : ج ٢ ، ص ٢٦٢ ، ذيل الآية ٢٣٤ من سورة البقرة.