ماضيا ، هكذا أورده شيخنا في نهايته (١).
والذي يقوى عندي أنّ هذا العقد باطل ، فإذا كان باطلا فلا يقف على الرضا والإجازة ، لأنّه لو كان موقوفا وقف على الفسخ والإجازة ، وشيخنا قال : كان العقد باطلا ، فإذا كان باطلا ، فكيف يكون في نفسه بعد الإفاقة والرضا ماضيا؟ وأيضا العقد حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، ولا دليل على ذلك من كتاب ، ولا سنّة متواترة ، ولا إجماع ، ولا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار الآحاد.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : والذي بيده عقدة النكاح ، الأب أو الجدّ مع وجود الأب ، أو الأخ إذا جعلت الأخت أمرها إليه ، أو من وكلته في أمرها ، فأي هؤلاء كان جاز له أن يعفو عن بعض المهر ، وليس له أن يعفو عن جميعه (٢).
وقال في مسائل خلافه : الذي بيده عقدة النكاح عندنا ، هو الولي الذي هو الأب ، أو الجد ، ثمّ قال : إلا أنّ عندنا له أن يعفو عن بعضه ، وليس له أن يعفو عن جميعه (٣).
وقال في كتاب التبيان في تفسير قوله تعالى ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) (٤) قال رحمهالله : قوله « إِلّا أَنْ يَعْفُونَ » معناه من يصح عفوها من الحرائر البالغات غير المولى عليها لفساد عقلها ، فتترك ما يجب لها من نصف الصداق ، وهو قول ابن عباس ومجاهد ، وجميع أهل العلم ، وقوله ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » قال مجاهد ، والحسن ، وعلقمة ، أنّه الولي ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام غير أنّه لا ولاية لأحد عندنا إلا للأب والجدّ على البكر غير البالغ ، فأمّا من عداهما فلا ولاية له إلا بتولية منها ، وروي عن علىّ عليهالسلام ، وسعيد بن المسيّب ، وشريح ، وحمّاد ، وإبراهيم ، وأبي
__________________
(١) و (٢) النهاية : كتاب النكاح باب من يتولى العقد على النساء.
(٣) الخلاف : كتاب الصداق ، المسألة ٣٤.
(٤) البقرة : ٢٣٧.