الحسن بن محبوب ، في كتاب المشيخة ، عن عليّ بن رئاب ، عن طربال ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سئل عن رجل كانت له جارية ، فأغار عليه المشركون ، وأخذوها منه ، ثمّ انّ المسلمين بعد غزوهم ، فأخذوها فيما غنموا منهم ، فقال : إن كانت في الغنائم ، وأقام البيّنة أنّ المشركين أغاروا عليهم وأخذوها منه ، ردّت عليه ، وإن كانت اشتريت ، وخرجت من المغنم ، فأصابها ، ردّت عليه برمتها ، وأعطى الذي اشتراها ، الثمن من المغنم من جميعه ، فإن لم يصبها حتى تفرّق الناس ، وقسموا جميع الغنائم ، فأصابها بعد ، قال : يأخذها من الذي هي في يده ، إذا أقام البيّنة ، ويرجع الذي هي في يده على أمير الجيش بالثمن (١) هذا آخر كلام شيخنا في الاستبصار ، وإلى ما اخترناه يذهب في مسائل خلافه أيضا (٢).
والأسارى ، فعندنا على ضربين ، أحدهما أخذ قبل أن ( تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ) ، وينقضي الحرب والقتال ، فإنّه لا يجوز للإمام استبقاؤه ، بل يقتله ، بأن يضرب رقبته (٣) ، أو يقطع يديه ورجليه ، ويتركه حتى ينزف ويموت ، إلا أن يسلم ، فيسقط عنه القتل.
والضرب الآخر ، هو كلّ أسير يؤخذ بعد أن تضع الحرب أوزارها ، فإنّه يكون الامام مخيرا فيه ، بين أن يمن عليه ، فيطلقه ، وبين أن يسترقه ، وبين أن يفاديه ، وليس له قتله بحال.
ومن أخذ أسيرا فعجز عن المشي ، ولم يكن معه ما يحمله عليه إلى الامام ، فليطلقه ، لأنّه لا يعلم ما حكم الامام فيه.
ومن كان في يده أسير ، وجب عليه أن يطعمه ، ويسقيه ، وإن أريد قتله في الحال ولا يجوز قتال أحد من الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة ، إلا بعد دعائهم الى
__________________
(١) الوسائل : الباب ٣٧ من أبواب الجهاد ، ح ٥ ، وفي الاستبصار : كتاب الجهاد ، الباب ٣ ح ٥.
(٢) الخلاف : كتاب السير ، مسألة ١٠.
(٣) ل : عنقه.