كتاب القضايا والأحكام
باب آداب القضاء وما يجب أن يكون القاضي عليه من الأحوال
القضاء بين المسلمين جائز ، وربما كان واجبا ، فإن لم يكن واجبا ، ربما كان مستحبا ، قال الله تعالى ( يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ ) (١) وقال ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) (٢) وقال : ( وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ ) (٣).
وقد ذم الله تعالى من دعي إلى الحكم (٤) ، فأعرض عنه ، فقال ( وَإِذا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ) (٥) ومدح قوما دعوا إليه ، وأجابوا ، فقال ( إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (٦).
وروي عن ابن مسعود أنّه قال : والله لأن أجلس يوما ، فأقضي بين الناس ، أحب اليّ من عبادة سنة (٧).
وعليه إجماع الأمة ، إلا أبا قلابة فإنّه طلب للقضاء ، فلحق بالشام ، فأقام زمانا ، ثمّ جاء ، فلقيه أيّوب السختياني (٨) ، وقال له : لو أنّك وليت القضاء ، وعدلت بين الناس ، رجوت لك في ذلك أجرا ، فقال : يا با أيوب ، السابح إذا
__________________
(١) ص : ٢٦.
(٢) النساء : ٦٥.
(٣) الأنبياء : ٧٨.
(٤) ج : حكم.
(٥) النور : ٤٨.
(٦) النور : ٥١.
(٧) سنن البيهقي : كتاب آداب القاضي ، باب فضل من ابتلى بشيء من الأعمال ( ج ١٠ ص ١٩ ) فيه : « كان ابن مسعود يقول : لئن أقضي يوما واوافق فيه الحق والعدل أحبّ إلى من غزو سنة » أو قال : « مائة »
(٨) ج : أبو أيّوب السجستاني.