بمحضر من الوكيل ، أو يعلمه ذلك ، كما أشهد على وكالته ، فإذا أعلم عزله ، مع تمكنه من إعلامه ، أو أشهد على عزله ، مع تعذر إعلامه ، فقد انعزل الوكيل عن وكالته ، وكل أمر ينفذه بعد ذلك كان باطلا ، لا يلزم الموكل منه ، قليل ولا كثير.
وإن عزله ولم يشهد ، مع تعذر القدرة على إعلامه بعزله ، أو لم يعلمه عزله مع إمكان إعلامه ، لم ينعزل الوكيل ، وكل أمر ينفذه بعد ذلك كان ماضيا على موكله حينئذ إلى أن يعلم بعزله.
فإن اختلف الموكّل والوكيل في العزل ، فقال الموكّل : قد أعلمته العزل ، وأنكر ذلك الوكيل ، كان على الموكّل البيّنة بأنه أعلمه ذلك ، ولم يكفه إقامة البيّنة على أنّه قد عزله ، إذا كان قادرا على إعلامه ، غير متعذر عليه ذلك ، فإن لم يكن له بينة على إعلامه ، كان على الوكيل اليمين ، أنّه ما علم بعزله عن الوكالة ، فإن حلف ، كانت وكالته ثابتة ، حسب ما قدّمناه ، وإن امتنع من اليمين ، بطلت وكالته ، من وقت ما أقام الموكّل البيّنة على إعلامه بعزله ، فإن كان بحيث يتعذر عليه إعلامه ، أفادته إقامة البينة ، وكفته مئونة الإعلام ، وكل أمر ينفذه ، أو أنفذه بعد إقامة البينة حينئذ على عزله ، عند تعذر إعلامه ، فهو باطل ، غير نافذ على موكله.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل خلافه : إذا عزل الموكّل وكيله ، عن الوكالة ، في غيبة من الوكيل ، لأصحابنا فيه روايتان ، إحديهما أنّه ينعزل في الحال ، وإن لم يعلم الوكيل ، وكل تصرف يتصرف فيه الوكيل بعد ذلك ، يكون باطلا ، والأخرى أنّه لا ينعزل ، حتى يعلم الوكيل ذلك ، وكل ما يتصرف فيه يكون واقعا موقعه ، إلى أن يعلم ، ثم قال : دليلنا على ذلك ، أخبار الطائفة ، وهي مختلفة ، وقد ذكرناها في كتابينا المقدم ذكرهما ، قال : ومن راعى (١) العلم ، استدل على ذلك ، بأن قال انّ النهي لا يتعلق به حكم ، في حقّ المنهي ، إلا بعد
__________________
(١) ل : ادعى.