فليهب لها أيّامها ، ويلزمه نصف المهر ، على ما رواه أصحابنا (١) وأجمعوا عليه قولا وعملا ، لأنّهم يجرون هبة الأجل قبل الدخول بها مجرى الطلاق قبل الدخول ، فإن كان قد أعطاها المهر رجع عليها بنصفه ، فإن وهبت مهرها له قبل أن يفارقها ، كان له أن يرجع عليها بمثل نصف المهر بعد تخليته إيّاها ، فإن أعطاها شيئا من مهرها ودخل بها ، لزمه ما بقي عليه منه على كماله ، إذا وفت له بأيامه ، فإن أخلّت بشيء من أيّامه من غير عذر جاز له أن ينقصها بحساب ذلك من المهر فإن تبيّن له بعد الدخول بها أنّ لها زوجا ، أو هي في عدّة ، لا يلزمه أن يعطيها شيئا ، وكان ما أخذت منه حراما عليها.
ويجوز أن يشترط عليها أن يأتيها ليلا ، أو نهارا ، أو في أسبوع دفعة ، أو يوما بعينه ، أيّ ذلك شاء فعل ، ولم يكن عليه شيء.
وقد روي (٢) أنّه إذا عقد عليها شهرا ، ولم يذكر الشهر بعينه ، كان له شهر من ذلك الوقت ، فإذا مضى عليها شهر ثمّ طالبها بعد ذلك بما عقد عليها لم يكن له عليها سبيل.
والصحيح ترك هذه الرواية ، لأنّ هذا أجل مجهول ، إلا أن يقول : شهرا من هذا الوقت ، فيصح ذلك ، لأنّه يكون معلوما.
فإن كان قد سمّى الشهر بعينه كان له شهره الذي عيّنه ، فإذا ثبت ذلك فلا يجوز لهذه المرأة أن تعقد على نفسها لأحد من عالم الله ، وإن لم يحضر ذلك الشهر المعيّن ، لأنّ عليها عقدا ، ولها زوج ، فلا يجوز أن يكون للمرأة زوجان ، ولا يكون عليها عقدان ، بإجماع المسلمين.
ولا يجوز أيضا لمن عقد عليها العقد الأول أن يعقد على أختها قبل حلول شهره المعيّن وحضوره ، لأنّه يكون جامعا بين الأختين.
واختلف أصحابنا في توارث نكاح المؤجل ، فقال قوم منهم : ترث وتورّث
__________________
(١) الوسائل : الباب ٣٠ من أبواب المتعة ، ح ١.
(٢) الوسائل : الباب ٣٥ من أبواب المتعة.