لأنّه لا يمنع منه مانع ، ومن ادّعى خلافه يحتاج إلى دليل ، ولن يجده.
ومتى أدّى الضامن الدين ، سقط عنه الضمان ، وهل يرجع على المضمون عنه أم لا؟ فيه أربع مسائل :
إحداها أن يكون قد ضمن بأمر من عليه الدين ، وادّى بأمره. والثانية أنّه لم يضمن بأمره ، ولم يؤدّ بأمره. الثالثة أن يكون ضمن بأمره ، وأدّى بغير أمره. الرابعة أن يكون ضمن بغير أمره ، وأدّى بأمره.
فإذا ضمن بأمره ، وقضى بأمره ، فإنّه يرجع عليه به بلا خلاف.
وأمّا إذا ضمن بغير إذنه ، وأدّى بغير إذنه ، وأمره ، فإنّه يكون متبرّعا بذلك ، فلا يرجع عليه بغير خلاف بين أصحابنا ، لأنّه يكون قد قضى دين غيره بغير إذنه ، فلا يرجع عليه به.
وأمّا إذا ضمن عنه بإذنه ، وأدّى بغير إذنه ، فإنّه يلزمه ، لأنا قد بيّنا أنّه بنفس الضمان انتقل الدين إلى ذمته ، فلا يحتاج في قضائه إلى إذنه ، بمقدار ما أدّى الضامن ، إن كان بمقدار الحقّ ، وإن كان ما أدّى أنقص من الحقّ ، فلا يلزمه إلا بمقدار المؤدى فحسب ، وبه وردت الأخبار (١) عن الأئمة الأطهار.
فمن ذلك ما أورده شيخنا أبو جعفر في كتاب تهذيب الأحكام في باب الصلح ، محمد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ضمن ضمانا ، ثم صالح على بعض ما صالح عليه ، قال : ليس له إلا الذي صالح عليه (٢).
وأيضا فشيخنا أبو جعفر قد حققه في مبسوطة ، وذهب إليه.
وأيضا فالمضمون عنه أمر الضامن بالضمان عنه ، فقد جعله كالوكيل له في قضاء دينه ، وإن لم يكن وكيلا بما له على الحقيقة ، فهو كالوكيل ، فيده نائبة عن يد
__________________
(١) الوسائل : كتاب الضمان ، الباب ٦ من أحكام الضمان.
(٢) التهذيب : كتاب الصلح ، الباب ٨٣.